أيقونة إسلامية

الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣

الإمام النووي
الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
باب صلاة أهل الأعذار
قال المصنف ﵀: (ويصلي المريض كما قال النبي ﷺ لعمران بن حصين: «صل قائمًا. فإن لم تستطع فقاعدًا. فإن لم تستطع فعلى جنب» (١). فإن صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته على أحد الوجهين. ويومئ بالركوع والسجود. ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإن عجز عنه أومأ بطرفه. ولا تسقط الصلاة).
أما كون المريض يصلي قائمًا إذا استطاع ذلك، وقاعدًا إذا لم يستطع، وعلى جنب إذا لم يستطع الصلاة قاعدًا؛ فلما ذكر المصنف ﵀ من قول النبي ﷺ لعمران بن حصين ... الحديث. رواه البخاري.
ولما روى أنس قال: «سقط رسول الله ﷺ من فرس فخُدش أو فجُحش شقه الأيمن. فدخلنا عليه نعوده. فحضرت الصلاة. فصلى قاعدًا وصلينا خلفه قعودًا» (٢) رواه البخاري.
فإن قيل: ما المرض الذي يبيح الصلاة قاعدًا أو على جنب؟
_________
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٦٦) ١: ٣٧٦ أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب.
وأخرجه أبو داود في سننه (٩٥٢) ١: ٢٥٠ كتاب الصلاة، باب في صلاة القاعد.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٣٧٢) ٢: ٢٠٨ أبواب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٢٢٣) ١: ٣٨٦ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة المريض.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٩٧٣٠) ٤: ٤٢٦.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٦٣) ١: ٣٧٥ أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد.
498
المجلد
العرض
56%
الصفحة
498
(تسللي: 485)