الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ - المؤلف
باب صلاة العيدين
سمي العيد عيدًا لأنه يعود كل سنة.
وقيل: لأنه يعود فيه السرور.
وروي «أن رسول الله ﷺ قدم المدينة وللأنصار يومان يلعبون فيهما. فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: إن الله قد أبدلكم خيرًا منهما: العيدين الفطرَ والأضحى» (١).
والأصل فيهما الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: ٢]. قيل في التفسير: أنها صلاة العيد.
وأما السنة فقد ثبت بالتواتر «أن النبي ﷺ صلى صلاة العيدين» (٢).
وأما الإجماع فأجمع المسلمون على مشروعيتهما في الجملة.
قال المصنف ﵀: (وهي فرض على الكفاية. إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام).
أما كون صلاة العيد فرضًا على الكفاية؛ فلأن النبي ﷺ والخلفاء بعده يداومون عليها.
ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فكانت فرضًا على الكفاية كالجهاد.
_________
(١) أخرجه أبو داود في سننه (١١٣٤) ١: ٢٩٥ كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين.
وأخرجه النسائي في سننه (١٥٥٦) ٣: ١٧٩ كتاب صلاة العيدين، باب رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك المطر. نحوه.
(٢) سوف يأتي سرد أحاديث صلاة العيدين لاحقًا.
سمي العيد عيدًا لأنه يعود كل سنة.
وقيل: لأنه يعود فيه السرور.
وروي «أن رسول الله ﷺ قدم المدينة وللأنصار يومان يلعبون فيهما. فقال: ما هذان اليومان؟ فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: إن الله قد أبدلكم خيرًا منهما: العيدين الفطرَ والأضحى» (١).
والأصل فيهما الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر: ٢]. قيل في التفسير: أنها صلاة العيد.
وأما السنة فقد ثبت بالتواتر «أن النبي ﷺ صلى صلاة العيدين» (٢).
وأما الإجماع فأجمع المسلمون على مشروعيتهما في الجملة.
قال المصنف ﵀: (وهي فرض على الكفاية. إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام).
أما كون صلاة العيد فرضًا على الكفاية؛ فلأن النبي ﷺ والخلفاء بعده يداومون عليها.
ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فكانت فرضًا على الكفاية كالجهاد.
_________
(١) أخرجه أبو داود في سننه (١١٣٤) ١: ٢٩٥ كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين.
وأخرجه النسائي في سننه (١٥٥٦) ٣: ١٧٩ كتاب صلاة العيدين، باب رفع الإمام يديه عند مسألة إمساك المطر. نحوه.
(٢) سوف يأتي سرد أحاديث صلاة العيدين لاحقًا.
563