مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج.
اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج، لا يحل لها التطوع بالصوم حتى تستأذن زوجها، وإن تطوعت بالصوم دون إذنه، جاز له إجبارها على الفطر (^١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة -﵁-: أن رسول الله -ﷺ- قال: (لا يحل للمرأة أن تصوم، وزوجها شاهد، إلا بإذنه) (^٢) والحديث نصٌ في المسألة.
الدليل الثاني:
النكاح معاوضة بين الزوجين، ملك به الزوج الاستمتاع بالزوجة، فليس لها أن تفعل ما يؤدي إلى تعطيل ملكه إلا بإذنه (^٣).
الدليل الثالث:
حق الزوج فرض، فلا يجوز تركه من أجل النفل (^٤).
_________
(^١) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٠٧، والبحر الرائق، لابن نجيم ٢/ ٣١٠، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٠، والتنبيه على مبادئ التوجيه، للتنوخي ٢/ ٧٤١، وحاشية الدسوقي ١/ ٥٤١، ومنح الجليل، للشيخ عليش ٢/ ١٦٢، والحاوي الكبير، للماوردي ٣/ ٥٠٣، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ١١/ ١٩٦، والمجموع، للنووي ٦/ ٣٩٢، ٤٧٧، وحاشية الجمل ٢/ ٣٥٤، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٥٤، والإقناع، للحجاوي ٣/ ٢٤٠، وكشاف القناع، للبهوتي ٢/ ٣٥٠، ٥/ ١٨٨، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي ١/ ٥٠٠، ٣/ ٤٢.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه (٥١٩٥) ٧/ ٣٠.
(^٣) ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه، للتنوخي ٢/ ٧٤١.
(^٤) ينظر: المجموع، للنووي ٦/ ٣٩٢.
اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج، لا يحل لها التطوع بالصوم حتى تستأذن زوجها، وإن تطوعت بالصوم دون إذنه، جاز له إجبارها على الفطر (^١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة -﵁-: أن رسول الله -ﷺ- قال: (لا يحل للمرأة أن تصوم، وزوجها شاهد، إلا بإذنه) (^٢) والحديث نصٌ في المسألة.
الدليل الثاني:
النكاح معاوضة بين الزوجين، ملك به الزوج الاستمتاع بالزوجة، فليس لها أن تفعل ما يؤدي إلى تعطيل ملكه إلا بإذنه (^٣).
الدليل الثالث:
حق الزوج فرض، فلا يجوز تركه من أجل النفل (^٤).
_________
(^١) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٠٧، والبحر الرائق، لابن نجيم ٢/ ٣١٠، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٣٠، والتنبيه على مبادئ التوجيه، للتنوخي ٢/ ٧٤١، وحاشية الدسوقي ١/ ٥٤١، ومنح الجليل، للشيخ عليش ٢/ ١٦٢، والحاوي الكبير، للماوردي ٣/ ٥٠٣، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ١١/ ١٩٦، والمجموع، للنووي ٦/ ٣٩٢، ٤٧٧، وحاشية الجمل ٢/ ٣٥٤، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٥٤، والإقناع، للحجاوي ٣/ ٢٤٠، وكشاف القناع، للبهوتي ٢/ ٣٥٠، ٥/ ١٨٨، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي ١/ ٥٠٠، ٣/ ٤٢.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه (٥١٩٥) ٧/ ٣٠.
(^٣) ينظر: التنبيه على مبادئ التوجيه، للتنوخي ٢/ ٧٤١.
(^٤) ينظر: المجموع، للنووي ٦/ ٣٩٢.
252