مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المسألة الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولًا: اتفق الفقهاء على جواز استمتاع الرجل بزوجته الحائض فيما عدا ما بين السرة، والركبة (^١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (^٢).
الدليل الثاني:
دلت سنة رسول الله - ﷺ - الفعلية على الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض، عن عائشة -﵂- قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها (^٣).
ثانيًا: اختلف الفقهاء في الاستمتاع بالحائض بما تحت الإزار -ما بين السرة والركبة- ما عدا الفرج، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز الاستمتاع بالزوجة الحائض كلها، ولا يحرم إلا الفرج، وهو مذهب محمد بن الحسن من الحنفية (^٤)، ووجه عند الشافعية (^٥)، والمذهب عند الحنابلة (^٦).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (^٧).
_________
(^١) ينظر: المبسوط، للشيباني ٣/ ٦٩، وتبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٥٧، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٢٠٨، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد ١/ ٦٢، والتاج والإكليل، للمواق ١/ ٥٥٠، وشرح مختصر خليل، للخرشي ١/ ٢٠٨، والأم، للشافعي ١/ ٧٦، والحاوي الكبير، للماوردي ١/ ٣٨٤، والمجموع، للنووي ٢/ ٣٦٤، والمغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٢، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٣١٦، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ٤٦٣.
(^٢) ينظر: المجموع، للنووي ٢/ ٣٦٤، والمغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٢، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٣١٦، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ٤٦٣.
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض (٢٠٣) ١/ ٦٧، ومسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار (٢٩٣) ١/ ٢٤٢.
(^٤) ينظر: المبسوط، للشيباني ٣/ ٦٩، وتبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٥٧، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٢٠٨.
(^٥) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ١/ ٣٨٤، وفتح العزيز، للرافعي ٢/ ٤٢٨، والمجموع، للنووي ٢/ ٣٦٣.
(^٦) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٢، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٣١٦، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ٤٦١.
(^٧) البقرة من الآية: ٢٢٢.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولًا: اتفق الفقهاء على جواز استمتاع الرجل بزوجته الحائض فيما عدا ما بين السرة، والركبة (^١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (^٢).
الدليل الثاني:
دلت سنة رسول الله - ﷺ - الفعلية على الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض، عن عائشة -﵂- قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله ﷺ أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها (^٣).
ثانيًا: اختلف الفقهاء في الاستمتاع بالحائض بما تحت الإزار -ما بين السرة والركبة- ما عدا الفرج، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز الاستمتاع بالزوجة الحائض كلها، ولا يحرم إلا الفرج، وهو مذهب محمد بن الحسن من الحنفية (^٤)، ووجه عند الشافعية (^٥)، والمذهب عند الحنابلة (^٦).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (^٧).
_________
(^١) ينظر: المبسوط، للشيباني ٣/ ٦٩، وتبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٥٧، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٢٠٨، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد ١/ ٦٢، والتاج والإكليل، للمواق ١/ ٥٥٠، وشرح مختصر خليل، للخرشي ١/ ٢٠٨، والأم، للشافعي ١/ ٧٦، والحاوي الكبير، للماوردي ١/ ٣٨٤، والمجموع، للنووي ٢/ ٣٦٤، والمغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٢، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٣١٦، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ٤٦٣.
(^٢) ينظر: المجموع، للنووي ٢/ ٣٦٤، والمغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٢، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٣١٦، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ٤٦٣.
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض (٢٠٣) ١/ ٦٧، ومسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار (٢٩٣) ١/ ٢٤٢.
(^٤) ينظر: المبسوط، للشيباني ٣/ ٦٩، وتبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٥٧، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٢٠٨.
(^٥) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ١/ ٣٨٤، وفتح العزيز، للرافعي ٢/ ٤٢٨، والمجموع، للنووي ٢/ ٣٦٣.
(^٦) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٢، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٣١٦، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ٤٦١.
(^٧) البقرة من الآية: ٢٢٢.
87