أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
أن المرأة ما دامت لها حكم الطاهرات في الصوم، والصلاة، فينبغي أن يكون لها حكم الطاهرات في الوطء (^١).
الدليل الثاني:
أن المانع من الوطء الدم؛ فإذا زال المانع زال حكمه (^٢).
القول الثاني:
يكره جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهذا المذهب عند الحنابلة (^٣).
دليل القول الثاني:
المرأة في الأربعين، لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس (^٤).
نوقش:
معاودة الدم أمر موهوم؛ فلا يترك حكم طهرها المعلوم، من أجل شيء موهوم (^٥).
القول الثالث:
يحرم جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهذا القول رواية عند الحنابلة (^٦).
_________
(^١) ينظر: المجموع، للنووي ٢/ ٥٣٢.
(^٢) ينظر: المبدع، لابن مفلح ١/ ٢٦٠.
(^٣) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٥٢، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢٦٠، والإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٨٤.
(^٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٥٢، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢٦٠.
(^٥) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٢/ ١٩، وبدائع الصنائع، للكاساني ١/ ٤١.
(^٦) ينظر: المبدع، لابن مفلح ١/ ٢٦٠، والإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٨٤.
102
المجلد
العرض
27%
الصفحة
102
(تسللي: 97)