اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: اختياراتُه لقول محمّد بن الحسن:
المسألة الثانية:
اختياره ضمان شهود الأصل إن غلطوا في الشهادة:
قال القُدُوريّ (¬1): «وإذا قالوا: أشهدناهم على شهادتنا ولكن غلطنا ضمنوا».
واختار القُدُوريّ قول محمّد - رضي الله عنه - بتضمين شهود الأصول؛ لأنَّهم أقرُّوا بانتساب الحكم إليهم، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنه -: لا ضمان على شهود الأصول؛ لأنَّ القضاء وقع بشهادة الفرع (¬2)، فيكون الأصل الذي بنى عليه محمّد أقوى في تحقيق العدالة، وأنسب لحالهم في إقرارهم بالتعدي.
المسألة الثالثة:
اختياره اعتبار القيمة في قسمة العقار سواء كان الطابق الأول لوحده أو الطابق الثاني لوحده، أو الطابق الأول والطابق الثاني معاً:
وهو قول محمد - رضي الله عنه -، قال القُدُوريّ (¬3): «وإن كان سفلٌ لا علوّ له أو
¬__________
(¬1) في مختصر القدوري 4: 72.
(¬2) ينظر: الجوهرة2: 239.
(¬3) في مختصر القدوري 4: 102.
اختياره ضمان شهود الأصل إن غلطوا في الشهادة:
قال القُدُوريّ (¬1): «وإذا قالوا: أشهدناهم على شهادتنا ولكن غلطنا ضمنوا».
واختار القُدُوريّ قول محمّد - رضي الله عنه - بتضمين شهود الأصول؛ لأنَّهم أقرُّوا بانتساب الحكم إليهم، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنه -: لا ضمان على شهود الأصول؛ لأنَّ القضاء وقع بشهادة الفرع (¬2)، فيكون الأصل الذي بنى عليه محمّد أقوى في تحقيق العدالة، وأنسب لحالهم في إقرارهم بالتعدي.
المسألة الثالثة:
اختياره اعتبار القيمة في قسمة العقار سواء كان الطابق الأول لوحده أو الطابق الثاني لوحده، أو الطابق الأول والطابق الثاني معاً:
وهو قول محمد - رضي الله عنه -، قال القُدُوريّ (¬3): «وإن كان سفلٌ لا علوّ له أو
¬__________
(¬1) في مختصر القدوري 4: 72.
(¬2) ينظر: الجوهرة2: 239.
(¬3) في مختصر القدوري 4: 102.