اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة

صلاح أبو الحاج
اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: اختياراته لقول الحسن بن زياد:

فرجع اختياره لاختلاف الأصل الذي بنوا عليه، والأقوى الأصل الذي بني عليه ظاهر الرواية.
المسألة الخامسة:
اختياره قيمة نصاب السَّرقة عشرة دراهم مضروبة أو غيرَ مضروبة:
وهو قول الحسن، قال القُدُوريّ (¬1): «وإذا سَرَقَ البالغُ العاقلُ عشرةَ دراهم أو ما يكون قيمتُه عشرة دراهم مضروبةٍ أو غيرِ مضروبةٍ».
وظاهر الرِّواية، وقول أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنه -: أنَّ نصاب السرقة عشرة دارهم مضروبة؛ لأنَّ حديثَ النّصابِ وَرَدَ بلفظِ الدّرهم، واسمُ الدّرهم يطلقُ على المضروب عرفاً، ويؤيّدُه أنَّ شروطَ العقوباتِ تراعى على صفة الكمال رعايةً لكمالِ الجناية، فلو سرقَ عشرة تبراً قيمتها أنقصُ من عشرةٍ مضروبة لا يجب القطع؛ ولهذا شرطوا في الدّراهم الجودة (¬2).
ولعلَّ سبب اختيار القُدُوريّ رواية الحسن عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة: هو العرف، بحيث كان شائعاً إطلاق الدرهم على المضروب وغير المضروب.
¬__________
(¬1) في مختصر القدوري 3: 200 - 201.
(¬2) ينظر: الهداية5: 355 - 356، والجوهرة النيرة 2: 164.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 72