اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة

صلاح أبو الحاج
اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: اختياراته لقول الحسن بن زياد:

المسألة الرابعة:
اختيارُه وجوب نفقة البنت البالغة والابن البالغ المريض مرضاً مزمناً على الأب والأم، الأب يدفع الثلثين، والأُم تدفع الثُّلث:
قال القُدُوريّ (¬1): «وتجب نفقةُ الابنةِ البالغةِ والابنِ البالغِ الزَّمنِ على أَبويه أَثلاثاً على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث».
وظاهر الرِّواية: أنَّ كلَّ النفقة على الأب، قال المحبوبي: وبه يفتي، ومشى عليه صدرُ الشَّريعة والنَّسَفيّ (¬2)؛ لأنَّ النفقة واجبة على الأب للصغير، فإن كبر وكان عاجزاً عن الكسب ألحق حاله بالصغير، فلزمت على الأب.
وسبب اختيار القُدُوريّ: هو بناؤها على الميراث، فإنَّ الميراث لهما للأب الثلثان وللأم الثلث، فتكون النفقة عليهما كذلك، واختلفت عن الصغير؛ لأنَّ نفقة الصَّغير اختصّت بالأب لاختصاصه بتربيته والولاية عليه، وبالبلوغ خرج عن ولايته، فكانت نفقتُه على قدر الميراث كغيره من الأقارب، وهذه رواية الخصاف والحسن.
¬__________
(¬1) في مختصر القدوري 3: 106.
(¬2) ينظر: اللباب2: 100.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 72