اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة

صلاح أبو الحاج
اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: اختياراته لقول الحسن بن زياد:

المسألة الثالثة:
اختياره ضمان المضارب إن دفع لغيره مضاربة بغير إذن رب المال إلا إن ربح المضارب الثاني:
وهو قول الحسن، قال القُدُوريّ (¬1): «وإذا دَفَعَ المضاربُ المالَ إلى غيرِه مضاربةً، ولم يأَذن له رَبُّ المال في ذلك لم يضمن بالدَّفع، ولا بتصرُّف المضاربِ الثاني حتى يَرْبَح».
وظاهر الرِّواية، وقول أبي يوسف ومحمّد - رضي الله عنهم -: أنَّه يضمن إذا عمل به رَبح أو لم يربح؛ لوجود التصرّف منه بدون إذن رب المال (¬2).
وسبب اختيار القُدُوريّ: أنَّه ما لم يربح كان بمنزلة الوكيل، وللمضارب التوكيل.
ومبنى الاختلاف على الأصل لبناء المسألة عليه، فكان اختياره لهذا الأصل، وإن كان الأصل الذي بني عليه ظاهر الرِّواية أقوى للبناء.
¬__________
(¬1) في مختصر القدوري 2: 134.
(¬2) ينظر: التصحيح ص271.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 72