اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة

صلاح أبو الحاج
اختيارات الإمام القدوري لغير قول أبي حنيفة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: اختياراته لقول الحسن بن زياد:

المسألة الثانية:
اختياره عدم جواز استثناء مقدارٍ معلومٍ في بيع الثمار:
وهو قول الحسن، قال القُدُوريّ (¬1): «ولا يجوز أن يبيعَ ثمرة، ويستثني منها أرطالاً معلومة».
وظاهر الرِّواية: جواز استثناء أرطالٍ معلومة؛ لأنَّ ما جاز إيراد العقد عليه ابتداءً جاز استثناؤه، واختاره النسفي (¬2)، والحلبي (¬3)، والتمرتاشي (¬4)، وغيرهم.
وسبب اختيار القُدُوريّ: ما يؤدّي إليه الاستثناء من جهالة الباقي، وهو قول الطَّحاويّ (¬5)، واختاره المحبوبيّ (¬6) وصدرُ الشَّريعة (¬7).
ومعلوم أنَّ قضية الجهالة عرفيّةٌ، وهي متفاوتةٌ من مكانٍ إلى مكانٍ وزمانٍ إلى زمانٍ، وقاعدتُها: كلُّ جهالةٍ تفضي للنزاع تفسد العقد، فلعلّها كانت تؤدِّي للجهالة في زمن القُدُوريّ، والله أعلم.
¬__________
(¬1) في مختصر القدوري 2: 10.
(¬2) في الكنز ص97.
(¬3) في الملتقى ص109.
(¬4) في التنوير ص126.
(¬5) ينظر: الهداية3: 26.
(¬6) في الوقاية 4: 9.
(¬7) في شرح الوقاية4: 9.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 72