اختيارات القدوري في مختصره المعتمدة على أصول البناء - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني في اختيارات القُدُوريّ الفقهية
المسألة الثانية:
اختياره في فرض القراءة في الصلاة أدنى ما يطلق عليه اسم القرآن:
قال القُدُوريّ (¬1): «وأَدنى ما يُجزئ من القراءةِ في الصّلاةِ ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة».
والمعتمد في المذهب: وهو ظاهر الرواية آية تامة طويلة كانت أو قصيرة، قال ابن قطلوبغا (¬2): «واختارها المحبوبيّ والنَّسفيُّ وصدرُ الشريعة».
وسبب ما اختاره القُدُوريّ: أنَّه هذا أقرب إلى القواعد الشّرعيّة، فإن المطلقَ ينصرف إلى الأدنى على ما عُرِفَ في موضعه؛ ولقوله - جل جلاله -: {فاقرؤا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20]، وهذا ما رجَّحه الكاساني (¬3)، والزيلعي (¬4).
¬__________
(¬1) مختصر القدوري، ج1، ص77.
(¬2) التصحيح والترجيح، ص164.
(¬3) بدائع الصنائع، ج1، ص112.
(¬4) تبيين الحقائق، ج1، ص129.
اختياره في فرض القراءة في الصلاة أدنى ما يطلق عليه اسم القرآن:
قال القُدُوريّ (¬1): «وأَدنى ما يُجزئ من القراءةِ في الصّلاةِ ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة».
والمعتمد في المذهب: وهو ظاهر الرواية آية تامة طويلة كانت أو قصيرة، قال ابن قطلوبغا (¬2): «واختارها المحبوبيّ والنَّسفيُّ وصدرُ الشريعة».
وسبب ما اختاره القُدُوريّ: أنَّه هذا أقرب إلى القواعد الشّرعيّة، فإن المطلقَ ينصرف إلى الأدنى على ما عُرِفَ في موضعه؛ ولقوله - جل جلاله -: {فاقرؤا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20]، وهذا ما رجَّحه الكاساني (¬3)، والزيلعي (¬4).
¬__________
(¬1) مختصر القدوري، ج1، ص77.
(¬2) التصحيح والترجيح، ص164.
(¬3) بدائع الصنائع، ج1، ص112.
(¬4) تبيين الحقائق، ج1، ص129.