اختيارات القدوري في مختصره المعتمدة على أصول البناء - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: في اختياراته في الأحوال الشخصية:
«ركن الهبة هو الإيجاب من الواهب، فأما القَبول من الموهوب له فليس بركن استحساناً، والقياس: أن يكون ركناً وهو قول زفر»، قال الأتقانيّ: وأما ركنها فقد اختلف المشايخ فيه: قال خواهر زاده في مبسوطه: هو مجرد إيجاب الواهب؛ ولهذا قال علماؤنا: إذا حلف لا يهب فوهب ولم يقبل يحنث في يمينه عندنا, وقال صاحب «التحفة»: وركنها الإيجاب والقَبول؛ لأنَّ الهبة عقد والعقد هو الإيجاب والقَبول (¬1).
المطلب الثالث: في اختياراته في الأحوال الشخصية:
المسألة الأولى:
اختياره استحباب المراجعة لمن طلق زوجته في الحيض:
قال القُدُوريّ (¬2): «ويستحبُّ له أن يراجعَها».
والمعتمد في المذهب: أنَّ مراجعتها واجبةٌ، قال شيخي زاده (¬3): «والأصحُّ أنَّها واجبة»، وقال نجم الأئمة في «الشرح»: استحباب المراجعة قول بعض المشايخ، والأصحُّ أنَّه واجبٌ عملاً بحقيقة الأمر،
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية على تبيين الحقائق، ج5، ص91.
(¬2) مختصر القدوري، ج3، ص39.
(¬3) مجمع الأنهر، ج1، ص383.
المطلب الثالث: في اختياراته في الأحوال الشخصية:
المسألة الأولى:
اختياره استحباب المراجعة لمن طلق زوجته في الحيض:
قال القُدُوريّ (¬2): «ويستحبُّ له أن يراجعَها».
والمعتمد في المذهب: أنَّ مراجعتها واجبةٌ، قال شيخي زاده (¬3): «والأصحُّ أنَّها واجبة»، وقال نجم الأئمة في «الشرح»: استحباب المراجعة قول بعض المشايخ، والأصحُّ أنَّه واجبٌ عملاً بحقيقة الأمر،
¬__________
(¬1) ينظر: حاشية على تبيين الحقائق، ج5، ص91.
(¬2) مختصر القدوري، ج3، ص39.
(¬3) مجمع الأنهر، ج1، ص383.