اختيارات القدوري في مختصره المعتمدة على أصول البناء - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: اختياراته في المعاملات:
فعُلِمَ أنَّه بناها على أصل آخر، وهو أصلُ صدقة الفطر، وهو رأسٌ يمونه ويلي عليه ولايةً كاملةً: أي مَن تجب نفقته عليه وينفذ قولُه عليه مطلقاً، وهذا منتقضٌ هاهنا؛ لأنّه لم يوجب الأضحية على عبيدِه في حين وجب عليه صدقة الفطر عنهم، فتبيّن أنَّ هذا الأصل غير صادق هنا، وهذا معنى كلام السَّرخسي السّابق، والأَولى اعتبار أصل ظاهر الرواية، وهو أنَّها عبادةٌ واجبةٌ على مَن كان غنيّاً فحسب.
المطلب الثاني: اختياراته في المعاملات:
المسألة الأولى:
اختياره لزوم الإجار في شهر جديد بدخول ساعة منه:
قال القُدُوريّ (¬1): «فإن سكنَ ساعةً من الشَّهر الثَّاني صحّ العقد فيه، ولم يكن للمؤجّر أن يخرجَه إلى أن ينقضي، وكذلك كلّ شهر يسكن في أَوّله».
والمعتمد في المذهب: عدم لزوم العقد في شهر جديد إلا بعد مرور ليلةٍ ويومها من الشَّهر الأول، واستحسنوا هذا في ظاهر الرِّواية؛ لما في لزوم الشّهر الثاني بدخول لحظة من الشَّهر الأول من بعض حرج،
¬__________
(¬1) مختصر القدوري، ج2، ص99.
المطلب الثاني: اختياراته في المعاملات:
المسألة الأولى:
اختياره لزوم الإجار في شهر جديد بدخول ساعة منه:
قال القُدُوريّ (¬1): «فإن سكنَ ساعةً من الشَّهر الثَّاني صحّ العقد فيه، ولم يكن للمؤجّر أن يخرجَه إلى أن ينقضي، وكذلك كلّ شهر يسكن في أَوّله».
والمعتمد في المذهب: عدم لزوم العقد في شهر جديد إلا بعد مرور ليلةٍ ويومها من الشَّهر الأول، واستحسنوا هذا في ظاهر الرِّواية؛ لما في لزوم الشّهر الثاني بدخول لحظة من الشَّهر الأول من بعض حرج،
¬__________
(¬1) مختصر القدوري، ج2، ص99.