اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات القدوري في مختصره المعتمدة على أصول البناء

صلاح أبو الحاج
اختيارات القدوري في مختصره المعتمدة على أصول البناء - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: في اختياراته في الأحوال الشخصية:

ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن، ومثلُه في «الهداية»، وقال برهان الأئمة المحبوبيّ: وتجب رجعتُها في الأصحّ (¬1).
ولعلّ سبب اختيار القُدُروي لاستحباب الرّجعة: أنَّ النِّكاح مندوب فلا تكون الرجعة واجبة (¬2)، أو هو صرف الأمر للاستحباب لا للوجوب؛ لوجود قرينة كونه تكفيراً عن معصية ارتكبها بالطّلاق في الحيض، وطرق التّكفير عن المعصية متعدّدة من الاستغفار والصَّدقة وغيرها، فكانت الرّجعةُ أحد الطرق ممّا صرفها من الوجوب إلى الاستحباب، في حين أنَّ القول المعتمد تمسّك بإفادة الأمر للوجوب، وهو الأولى.
والأولى عدم قياسه على النكاح؛ لأنَّه ارتكب محرماً بطلاقه في الرجعة، فيكون واجباً عليه الرجعة خروجاً من هذا المحرم، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنه طلّق امرأة له وهى حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلّقها فليطلِّقها حين
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب، ص401.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر، ج1، ص383.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 67