اختيارات القدوري في مختصره المعتمدة على أصول البناء - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: اختياراته في المعاملات:
المسألة الرابعة:
اختياره تضمين ربّ المال للمضارب الأول إن دفع المال مضاربة بدون إذن رب المال:
قال القُدُوريّ (¬1): «وإذا رَبَحَ ضَمِنَ المضاربُ الأوّلُ المالَ لربّ المال».
والمعتمد في المذهب: أنَّ ربّ المال بالخيار، إن شاء ضمن المضارب الأول، وإن شاء ضمن المضارب الثاني في قولهم جميعاً؛ لوجود التعدِّي من الأوّل بالدَّفع، ومن الثَّاني بالقبض (¬2).
وسبب اختيار القُدُوريّ تضمين المضارب الأول: أنَّها تحقَّقت المضاربة الثانية باستحقاق الرِّبح، ولم يكن مأذوناً فيها فيضمن المضارب الأول، والأولى هو التخيير لوجود التعدي واستحقاق ربّ المال إعادة ماله.
¬__________
(¬1) مختصر القدوري، ج2، ص134.
(¬2) ينظر: لتصحيح والترجيح، ص271.
اختياره تضمين ربّ المال للمضارب الأول إن دفع المال مضاربة بدون إذن رب المال:
قال القُدُوريّ (¬1): «وإذا رَبَحَ ضَمِنَ المضاربُ الأوّلُ المالَ لربّ المال».
والمعتمد في المذهب: أنَّ ربّ المال بالخيار، إن شاء ضمن المضارب الأول، وإن شاء ضمن المضارب الثاني في قولهم جميعاً؛ لوجود التعدِّي من الأوّل بالدَّفع، ومن الثَّاني بالقبض (¬2).
وسبب اختيار القُدُوريّ تضمين المضارب الأول: أنَّها تحقَّقت المضاربة الثانية باستحقاق الرِّبح، ولم يكن مأذوناً فيها فيضمن المضارب الأول، والأولى هو التخيير لوجود التعدي واستحقاق ربّ المال إعادة ماله.
¬__________
(¬1) مختصر القدوري، ج2، ص134.
(¬2) ينظر: لتصحيح والترجيح، ص271.