اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات القدوري في مختصره المعتمدة على أصول البناء

صلاح أبو الحاج
اختيارات القدوري في مختصره المعتمدة على أصول البناء - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: اختياراته في المعاملات:

ومبنى الاختلاف على اختلاف الأصل في البناء عليها، فإن اعتبرناه من باب التثقيف والإصلاح والمنفعة للصغير، فهي جائزة؛ لأنَّ الملتقط موكولٌ بتربيته، وهذه من بابِ التَّربية، وإن اعتبرنا من باب الإجارة بإتلافِ المنافع للصَّغير، فقد خرجت عن التَّربية الموكولة للمُلتقط فلا يملكها، والقُدُوريّ اعتبر الجانب الأوّل فأجاز، وفي ظاهر الرِّواية اعتبروا الجانب الثَّاني فلم يجوزوا، والأمر يحتملهما، وينبغي متى ترجَّح أحدُهما بحسب الحالة المفتى بها والواقع يفتى بأنسب القولين لها.
المسألة السادسة:
اختياره اشتراط رضا المحتال له في الحوالة:
قال القُدُوريّ (¬1): «وتصحُّ برضاء المحيل والمحتال له (¬2) والمحتال عليه (¬3)».
والمعتمد في المذهب: تصح الحوالة بلا رضا المحتال له، قال المَرغينانيّ (¬4): «الحوالة تصحّ بدون رضاه، ذكره في «الزيادات»؛ لأنَّ التزامَ الدَّين من المحتال عليه تصرُّفٌ في حقِّ نفسِهِ، وهو لا يتضرَّر به، بل فيه
¬__________
(¬1) مختصر القدوري، ج2، ص160.
(¬2) لأنَّ الدَّين حقّه وهو الذي ينتقل بها، والذمّم متفاوتة فلا بد من رضاه, كما في الهداية، ج7، ص240.
(¬3) لأنَّه يلزمه الدَّين ولا لزوم بدون التزامه، كما في الهداية، ج7، ص240.
(¬4) الهداية، ج7، ص240.
المجلد
العرض
54%
تسللي / 67