اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختيارات القدوري في مختصره المعتمدة على أصول البناء

صلاح أبو الحاج
اختيارات القدوري في مختصره المعتمدة على أصول البناء - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: في اختياراته في الأحوال الشخصية:

الولوالجي، ورجَّحه ابن نُجيم (¬1)، وقال ابنُ الهُمام (¬2)، وملا خسرو (¬3): «وهو الأشبه بالفقه». واختاره التمرتاشي (¬4)، وقال الحصكفي (¬5): «وبه يفتى».
ولعلّ سبب اختيار القُدُوريّ لحال المرأة: قياساً لها على مهر مثلها الذي يعتبر بحال المرأة، لكون المتعة تقوم مقام تنصيف المهر المسمّى لغير المدخول بها لمن لم يُسمى لها مهراً حيث يجب لها مهر المثل إن طُلِّقت بعد الدُّخول، وإن طُلِّقَت قبل الدخول يجب المتعة، وهذا القول اختاره الكَرخي أيضاً.
المسألة الثالثة:
اختيارُه وجوب نفقة البنت البالغة والابن البالغ المريض مرضاً مزمناً على الأب والأم، الأب يدفع الثُّلثان، والأُم تدفع الثُّلث:
قال القُدُوريّ (¬6): «وتجب نفقةُ الابنةِ البالغةِ والابنِ البالغِ الزَّمنِ على
¬__________
(¬1) البحر الرائق، ج3، ص159.
(¬2) فتح القدير، ج3، ص328.
(¬3) درر الحكام، ج1، ص343.
(¬4) تنوير الأبصار، ج1، ص336.
(¬5) الدر المختار، ج2، ص336.
(¬6) مختصر القدوري، ج3، ص106.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 67