اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي

صلاح أبو الحاج
الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي - صلاح أبو الحاج

الباب الخامس من الأبواب الثمانية في بيان المباحات

الخامس الصلاة و الحال أن في يده ما أي شيء كمسبحة أو عصاً أو صرة أو نحو ذلك لا يمنعه أي يمنع المصلي من مراعات سنة الاعتماد بيده اليمنى على اليسرى في حال القيام أو بيده على ركبتيه في حال الركوع أو بيديه على الأرض في حال السجود أو على ركبتيه في حال القعود و السادس قراءة المصلي القرآن في صلاته على حسب التأليف أي الترتيب للآيات والسور على ما عليه المصحف الآن كما يفعله بعض الأئمة من الحفاظ خاتما للقرآن في الصلاة وينبغي أن يكون ذلك من المفصل إلى آخر القرآن لأن القراءة من غير المفصل خلاف السنة كما ذكرناه فيما سبق و السابع نفض بالفاء والضاد المعجمة الثوب في الصلاة أي تحريكه لألا يلتصق ذلك الثوب بجسده أي المصلي في الركوع والسجود فيمنعه من القيام والقعود في الصلاة ونحو ذلك وأما ليتناثر ما عليه من غبار ونحوه فمكروه و الثامن قراءة المصلي في صلاته آخر سورة في ركعة و قراءة آخر سورة أخرى في ركعة أخرى على القول الصحيح قال الحلبي في شرح المنية وإن قرأ آخر سورة قيل يكره أن يقرأ آخر سورة أخرى في الركعة الثانية والصحيح أنه لا يكره قاله قاضي خان وكذا لو قرأ في الأولى من وسط سورة أو من أولها ثم قرأ في الثانية من وسط سورة أخرى أو من أولها أو سورة قصيرة الأصح أنه لا يكره لكن الأولى أن لا يفعل من غير ضرورة وعلى هذا الانتقال من آية إلى آية أخرى من سورة واحدة لا يكره إذا كان بينهما آيتان أو أكثر لكن الأولى أن لا يفعل لغير ضرورة والخاص من المباحات في الصلاة ثلاثة أشياء الأول تكرار المصلي السورة سواء كانت الفاتحة أو غيرها في ركعة واحدة من صلاة التطوع ويكره في الفرائض كذا في منية المصلي وفي جامع الفتاوى ولو قرأ السورة في ركعة ثم كررها في الثانية يكره إلا في النوافل وقال الحلبي في شرح المنية وإن كرر آية واحدة مراراً إن كان تطوع يصليه وحده لا يكره وفي الفرض يكره حالة الاختيار لا حالة العذر والنسيان و
المجلد
العرض
65%
تسللي / 52