الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي - صلاح أبو الحاج
الباب السابع من الأبواب الثمانية في بيان المكروهات
صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القعود الأول فانه يكره تحريما أيضا وقوله على السنة أي المقدار الوارد فيها راجع إلى الأشياء الأربعة و الرابع عشر ترك واجب مما أي من الواجبات التي سبق بيانها في باب الثاني عمدا أي متعمدا فإنه يكره كراهة تحريم ويجب عليه إعادة الصلاة في الوقت ويسقط عنه الفرض بالأولى وتكون الثانية جابرة للنقصان حتى أنه ينويها جابرة لا فرضا وإذا خرج الوقت تستحب الإعادة ولا تجب كما قدمنا وذكر هذا الأخير في البحر وأما الساهي فينجبر نقصان صلاته بسجود السهو إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن الإمام برهان الدين في كتابه المحيط ذكر هذه المحرمات المذكورة هنا في بحث المكروهات وهو اعتذار من المصنف رحمه الله تعالى في إفراده المحرمات عن المكروهات للتنبيه على أن مراده بالمحرمات المكروهات تحريما والمكروه تحريما حرام عند محمد وعندهما إلى الحرام أقرب فلو ذكر ذلك مع المكروهات لما تميز المكروه تحريما من المكروه تنزيها والله أعلم
الباب السابع من الأبواب الثمانية في بيان المكروهات
وسبق تعريف المكروه لغة وشرعاً وقوله التي تكره في الصلاة صفة للمكروهات تكشف معنى المراد منها كقوله تعالى {يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا} فإن النبيين لا يكونون إلا مسلمين وليست احترازاً عن المكروهات التي تكون خارج الصلوة لما أن بعض المذكور يكره خارج الصلاة أيضا كما سنذكره إن شاء الله تعالى وهي أي المكروهات تسعة وخمسون مكروها العام منها اثنان وأربعون مكروهاً الاول تكرار التكبير نحو أن يقول في الافتتاح او في الانتقالات الله أكبر الله أكبر فإنه لم يشرع مكرراً والظاهر أن الكراهة تنزيهية لعدم ورود النهي والثاني العد باليد أي بأصابعها أو بمسبحة ممسوكة بها لا بحفظ القلب للآي جمع اية ونحوها كالتسبيحات والأذكار والأدعية الواردة في الصلاة لما أن ذلك يشغل عن سنة الأخذ ويحتمل أن يكون ضمير نحوها
الباب السابع من الأبواب الثمانية في بيان المكروهات
وسبق تعريف المكروه لغة وشرعاً وقوله التي تكره في الصلاة صفة للمكروهات تكشف معنى المراد منها كقوله تعالى {يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا} فإن النبيين لا يكونون إلا مسلمين وليست احترازاً عن المكروهات التي تكون خارج الصلوة لما أن بعض المذكور يكره خارج الصلاة أيضا كما سنذكره إن شاء الله تعالى وهي أي المكروهات تسعة وخمسون مكروها العام منها اثنان وأربعون مكروهاً الاول تكرار التكبير نحو أن يقول في الافتتاح او في الانتقالات الله أكبر الله أكبر فإنه لم يشرع مكرراً والظاهر أن الكراهة تنزيهية لعدم ورود النهي والثاني العد باليد أي بأصابعها أو بمسبحة ممسوكة بها لا بحفظ القلب للآي جمع اية ونحوها كالتسبيحات والأذكار والأدعية الواردة في الصلاة لما أن ذلك يشغل عن سنة الأخذ ويحتمل أن يكون ضمير نحوها