الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث: من الأبواب الثمانية في بيان السنن التي للصلاة
الباب الثالث: من الأبواب الثمانية في بيان السنن التي للصلاة
وتقدم تعريف السنة لغة وشرعاً وهي أي السنن سبعة وعشرون سنة العام منها لجميع الصلوات والمصلين سبعة عشر سنة الأولى رفع اليدين ماساً بإبهاميه شحمتي أذنيه تحقيقاً للمحاذاة بهذا المس أو تحريكاً لخلقة العبودية ولولم يقدر إلا على الرفع دون المس أو رفع يد دون الأخرى فعل والحرة ترفع حذاء المنكبين والأمة كالرجل في تكبيرة التحريمة بأن يرفع يديه فإذا استقرتا في المحاذات كبَّر و الثانية رفع اليدين أيضاً كذلك في تكبيرة القنوت الذي في صلاة الوتر و الثالثة رفع اليدين أيضاً كذلك في تكبيرات صلاة العيدين الزوائد في كل ركعة و الرابعة نشر أي فتح ضد طي لا تفريق الأصابع في اليدين والمراد أن لا يكون قابضاً أصابعه ثم* بفتح الثاء المثلثة أي هناك يعني في حالة رفع اليدين في المواضع الثلاثة المذكورة والسنة أن يجعل باطن كفيه إلى جهة القبلة أو باطن كل كف إلى باطن الكف الآخر و الخامسة قراءة الثناء بعد التحريمة وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا يزيد عليه في الفرض لعدم الورود ولو زاد في النفل وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك جاز ونقل والدي رحمه الله أنه لو قال وتعالى جدك بحذف الألف فسدت صلاته لفساد المعنى ويؤخر هذا الثناء عن تكبيرات العيدين و السادسة وضع اليد اليمنى والمراد كفها وأصابعها على اليد الشمال تحت السرة للرجل والمرأة على صدرها وكذلك هذا الوضع فيمن صلى جالساً كما ذكره الوالد رحمه الله وكذلك ينبغي أن يقال في حق من يصلي بالإيماء مستلقياً أو على أحد جنبيه إن قدر من غير مشقة عليه وفي فتح القدير ثم قيل كيفيته أن يضع الكف على الكف وقيل على المفصل وعن أبي يوسف يقبض باليمنى رسغ اليسرى وقال محمد يضعهما كذلك ويكون الرسغ وسط الكف وقيل يأخذ الرسغ والخنصر يعني ويضع الباقي فيكون جمعاً بين الأخذ والوضع وهو المختار انتهى وتعقب هذا
وتقدم تعريف السنة لغة وشرعاً وهي أي السنن سبعة وعشرون سنة العام منها لجميع الصلوات والمصلين سبعة عشر سنة الأولى رفع اليدين ماساً بإبهاميه شحمتي أذنيه تحقيقاً للمحاذاة بهذا المس أو تحريكاً لخلقة العبودية ولولم يقدر إلا على الرفع دون المس أو رفع يد دون الأخرى فعل والحرة ترفع حذاء المنكبين والأمة كالرجل في تكبيرة التحريمة بأن يرفع يديه فإذا استقرتا في المحاذات كبَّر و الثانية رفع اليدين أيضاً كذلك في تكبيرة القنوت الذي في صلاة الوتر و الثالثة رفع اليدين أيضاً كذلك في تكبيرات صلاة العيدين الزوائد في كل ركعة و الرابعة نشر أي فتح ضد طي لا تفريق الأصابع في اليدين والمراد أن لا يكون قابضاً أصابعه ثم* بفتح الثاء المثلثة أي هناك يعني في حالة رفع اليدين في المواضع الثلاثة المذكورة والسنة أن يجعل باطن كفيه إلى جهة القبلة أو باطن كل كف إلى باطن الكف الآخر و الخامسة قراءة الثناء بعد التحريمة وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا يزيد عليه في الفرض لعدم الورود ولو زاد في النفل وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك جاز ونقل والدي رحمه الله أنه لو قال وتعالى جدك بحذف الألف فسدت صلاته لفساد المعنى ويؤخر هذا الثناء عن تكبيرات العيدين و السادسة وضع اليد اليمنى والمراد كفها وأصابعها على اليد الشمال تحت السرة للرجل والمرأة على صدرها وكذلك هذا الوضع فيمن صلى جالساً كما ذكره الوالد رحمه الله وكذلك ينبغي أن يقال في حق من يصلي بالإيماء مستلقياً أو على أحد جنبيه إن قدر من غير مشقة عليه وفي فتح القدير ثم قيل كيفيته أن يضع الكف على الكف وقيل على المفصل وعن أبي يوسف يقبض باليمنى رسغ اليسرى وقال محمد يضعهما كذلك ويكون الرسغ وسط الكف وقيل يأخذ الرسغ والخنصر يعني ويضع الباقي فيكون جمعاً بين الأخذ والوضع وهو المختار انتهى وتعقب هذا