الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي - صلاح أبو الحاج
الباب الثاني من الأبواب الثمانية في بيان الواجبات التي للصلاة
المذكورة من القسم الأول الذي هو العام وهي لفظ التكبير للتحريمة والقعدة الأولى والتشهدان والطمأنينة والإتيان بكل فرض وكل واجب في موضعه والخروج بلفظ السلام إلا الطمأنينة في الركوع والسجود فإنها واجبة للغير أي الركوع والسجود حتى يكملا بها لا واجبة بنفسها فهي أدنى الواجبات بسبب ذلك فلا يسجد للسهو بتركها سهواً وفيه نظر إذ غالب الواجبات واجب لغيره ويجب بتركه سجود السهو اتفاقاً كالفاتحة والسورة واجبتان تكميلاً للقراءة المفروضة التي هي آية وكذلك الجهر والمخافتة في موضعها واجبان للقراءة أيضاً وفي الكافي الطمأنينة لما كانت واجبة عند الكرخي يجب بتركها سهواً سجود السهو وعند غيره لما كانت سنة لا يجب السجود بتركها سهواً.