الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي - صلاح أبو الحاج
الباب الثامن من أبواب الكتاب وهو آخرها في بيان المفسدات للصلاة
من السلف الصالحين وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قام ليلة يقرأ آية واحدة حتى أصبح {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَهُمْ عِبَادُكْ} الآية وصلى ابن مسعود - رضي الله عنه - ليلة يردد حتى أصبح {وَقُلْ رَبِّيْ زِدْنِيْ عِلْمَاً} وصلى تميم الداري رحمه الله تعالى ليلة إلى الصباح {أَمْ حَسِبَ الذِيْنَ اجْتَرَحُوْا السِّيْئَاتِ} الآية والرابع عشر تكرار السورة في ركعة واحدة وكذا في ركعتين إذا كان قادراً على قرائة سورة أخرى أما إذا لم يقدر على قراءة غيرها فلا يكره تكرارها في الركعة الثانية للضرورة وهذا إذا كان عن قصد أما إن وقع عن غير قصد كما إن قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس فإنه لا يكره أن يكررها في الثانية كذا في شرح المنية للحلبي وهذا إذا كان التكرار في الفرائض بخلاف النوافل فإنه لا يكره فيها في ركعة أو ركعتين كما سبق في المباحات والخامس عشر الصلوة المفروضة والنافلة حال كون المصلي رافعاً كميه إلى المرفقين لما فيه من ترك الخشوع وكذا تشمير الذيل كما ذكر الحلبي في شرح المنية وغيره وقيل إذا شمر يقصد الصلوة يكره وإلا فلا ذكره والدي رحمه الله تعالى للرجال وكذا للاماء واما للنساء الحرائر فتفسد صلاتهن بذلك لان الذراع منهن عورة خلافاً لأبي يوسف والسادس عشر قول المقتدي عند قراءة إمامه آية الترغيب في الجنة أو الترهيب من النار صدق الله وبلغت رسله فإن قول ذلك يخل باستماع القران المطر من المقتدي فيكره والسابع عشر الاعتماد أي الاستناد والاتكاء بحائط أي على حايط أو اسطوانة ونحو ذلك لما فيه من ترك الخشوع بلا عذر كالمرض والإعياء في غير النوافل كالفرائض والواجبات من الصلوات وسبق في باب المحرمات عند ذلك منها فهو تكرار والله اعلم الباب الثامن من أبواب الكتاب وهو آخرها في بيان المفسدات للصلاة
أي المبطلات لها وهي في التحقيق أي في حقيقة الأمر خمسة أشياء وإن ذكروا في الكتب المطولة أكثر من ذلك لأنها ترجع
أي المبطلات لها وهي في التحقيق أي في حقيقة الأمر خمسة أشياء وإن ذكروا في الكتب المطولة أكثر من ذلك لأنها ترجع