الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث: من الأبواب الثمانية في بيان السنن التي للصلاة
الجمع بعض المتأخرين بأنه تفوت به رواية الأخذ والوضع معاً لأن الوارد وضع الكل أو الأخذ بالكل فتأمّل ولا يضع يديه بين تكبيرات العيدين ولا بعد القومة من الركوع و السابعة تكبيرات الانتقالات من القيام إلى الركوع ومنه إلى السجود وللرفع منه وللعود إليه ومنه إلى القيام ويستحب جهر الإمام بذلك دون المقتدي إلا لإبلاغ انتقالات الإمام فيجهر المقتدي ولا يقصد أن يخاطب بذلك المقتدين بل يقصد إعلامهم حتى لو قصد الخطاب فسدت صلاته لعموم ما قال في التنوير وغيره في مفسدات الصلاة وكذا كل ما قصد به الجواب أو الخطاب انتهى ومعنى التكبير في ذلك أن الله أعظم من أن يؤدى حقه بهذا القدر من العبادة حتى تكبيرة القنوت في صلاة الوتر فإن فيها الانتقال من القراءة إلى الدعاء فهي داخلة في تكبيرات الانتقالات وقيل أنها واجبة كما حققته في شرح هدية ابن العماد و الثامنة تسبيح المصلي في الركوع ثلاثاً بأن يقول سبحان ربي العظيم والثلاث أدناه والزيادة أفضل بعد أن يختم على وتر ولا يزيد الإمام على وجه يمل القوم ولو قال سبحان ربي العظيم بالضاد المعجمة أو بالذال قيل تفسد صلاته وقيل إن كان يجهد نفسه بالليل والنهار ولا يقدر على التصحيح فصلاته جائزة وإلا فلا وإن ترك جهده فصلاته فاسدة وفي بعض الروايات من لم يعرف ذلك يقول سبحان ربي الكريم و التاسعة أخذ المصلي ركبتيه بيديه في الركوع بحيث ينصب ساقيه ولا يثنيهما إلى خلف فيكون شبه القوس فإنه يكره و العاشر تفريج أي تفريق الأصابع من اليدين فيه أي في ذلك الأخذ المذكور وقيل أن ذلك مخصوص بالرجال دون النساء و الحادي عشر القومة من الركوع حتى لو لم يقم منه وهو للسجود صح وكره و الثانية عشر الجلسة بين السجدتين بأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه وفي التنوير إن رفع الرأس من الركوع سنة وكذا رفع الرأس من السجود وأنه يكفي فيه أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع وقال والدي رحمه الله