اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي

صلاح أبو الحاج
الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي - صلاح أبو الحاج

الباب السادس من الأبواب الثمانية في بيان المحرمات التي في الصلاة

عنه - الجهر قراءة الأعراب وعن ابن عباس - رضي الله عنه - لم يجهر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبسملة حتى مات انتهى وغاية ما ذكر أن الجهر خلاف السنة وهو مكروه فمن أين ثبتت الحرمة فيه فتأمل و الثاني الجهر بالتأمين وغايته أنه خلاف السنة أيضاً ولا يلزم الحرمة من ذلك وكراهة التحريم وإن جاز إطلاق الحرام عليها إلا أنها لا تثبت إلا بالنهي الوارد ولو ظنا كما سبق ولم يثبت هنا نهي مطلقا وكذا يكره الجهر بالثناء والتعوذ لمخالفة السنة ذكره الحلبي في شرح المنية و الثالث الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا بتحويل بعض الوجه عن جهة القبلة قال الحلبي في شرح المنية ويكره أن يلتفت بوجهه يمينا وشمالا لقوله عليه السلام حين سئل عنه هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وإن التفت بصدره تفسد وإن بموق عينه لا يكره وفي فتح القدير وروى الحاكم وصححه وأبو داود عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فالكراهة على هذا تحريمية و الرابع النظر من المصلي إلى جهة السماء وسماء البيت سقفه وذلك لأنه يخل بالخشوع وذكر الشعراوي رحمه الله في كتابه العهود المحمدية أنه روى ابن ماجة وغيره بإسناد حسن عن أم سلمة قالت كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه فلما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا لم يعد بصر أحدهم موضع سجوده فلما توفي أبو بكر - رضي الله عنه - كانوا لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة ثم لما كانت الفتنة في زمن عثمان - رضي الله عنه - أكثر الناس الالتفات يمينا وشمالا و الخامس الاتكاء في الصلاة المفروضة وسبق أنه لا يكره في التطوع مطلقا على الاسطوانة أي العمود أو
المجلد
العرض
69%
تسللي / 52