اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

صلاح أبو الحاج
الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج

المطلب الأوّل: أحكام العقود وشروطها:

محلاً تجارياً من شخص بأن يشترط عليه عدم فتح محلّ آخر من نوعه مدةً من الزَّمن أو في مكان معين، بسبب أنّه دفع لهذا الشَّخص مبلغاً يفوق القيمة الحقيقة لهذا المحل، فكان مقابل اسم وسمعة لهذا المحل، فإن فتح البائع محلاً آخر خسر المشتري خسارة كبيرة في هذه الصّفقة، فينبغي أن يكون هذا من الحقوق للبائع التي يجوز أن يبيعها ويلزم بتنفيذها قضاءً على حسب الشرط.
وكان لشيخنا العثماني رأياً آخر في فقه البيوع1: 320، فقال: «إن مثل هذا الشرط لا نرى جوازه؛ لأنّه حجر على البائع وتقييد لحريته في التجارة، وليس للمشتري أن يمنعه من أي نوع من التجارة المباحة شرعاً، ثم إن مثل هذا الشرط يعوق دون منافسة حرة في السوق، ويتبين من عدة أحكام في الشريعة في باب التجارات، أنها تشجع المنافسة التجارية، فإنها تضمن القيمة العادلة للمستهلكين دون أن يتحكم فيها واحد، أو قلة قليلة من التجار الأثرياء، وإن مثل هذا الشرط مخالف لهذا المقصود.
نعم إن اشترى المحلّ التجاري مع اسمه الذي له سمعة، وزيد الثمن من أجله، فيجوز أن يشترط على البائع، ألا يستخدم هذا الاسم التجاري، وتنطبق عليه الأحكام أو الشروط التي ذكرناها في مسألة بيع الاسم التجاري»، والله أعلم.
المجلد
العرض
3%
تسللي / 454