الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب العاشر: الدّيون والقروض:
السؤال:
رجل يريد شراء سيارة، ومعه مبلغ (6000) دينار، وطلب قرضًا من الجيش بقيمة (1000) دينار والسداد سيكون (1000) دينار، لكن لتسيير المعاملة يجب عليه دفع مبلغ (45) دينار، فهل هذا القرض حلال أم حرام؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان ما يدفع مجرد نفقات خدمات، وليست فائدة، ويراعى في القرض موافقة الشريعة فيجوز، والله أعلم.
158) فتوى
الوقت المعتبر في ردّ دين الذهب
السؤال:
امرأة ساعدت أخرى بأزمتها الماليّة؛ حيث أعطتها سوار من الذهب، لتبيعه وتسدّ حاجتها، كيف تكون طريقة السّداد، هل تكون بنفس المبلغ الذي بيع فيه السوار، أم حسب وزنه لأن سعر الذهب متقلّب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كانت أعطتها نقودًا، فتسدّد لها نقودًا؛ لأن الدّين نقود، وحقها في نفس المبلغ الذي أعطت، وإن أعطتها ذهبًا فعليها السداد
رجل يريد شراء سيارة، ومعه مبلغ (6000) دينار، وطلب قرضًا من الجيش بقيمة (1000) دينار والسداد سيكون (1000) دينار، لكن لتسيير المعاملة يجب عليه دفع مبلغ (45) دينار، فهل هذا القرض حلال أم حرام؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان ما يدفع مجرد نفقات خدمات، وليست فائدة، ويراعى في القرض موافقة الشريعة فيجوز، والله أعلم.
158) فتوى
الوقت المعتبر في ردّ دين الذهب
السؤال:
امرأة ساعدت أخرى بأزمتها الماليّة؛ حيث أعطتها سوار من الذهب، لتبيعه وتسدّ حاجتها، كيف تكون طريقة السّداد، هل تكون بنفس المبلغ الذي بيع فيه السوار، أم حسب وزنه لأن سعر الذهب متقلّب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كانت أعطتها نقودًا، فتسدّد لها نقودًا؛ لأن الدّين نقود، وحقها في نفس المبلغ الذي أعطت، وإن أعطتها ذهبًا فعليها السداد