اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

صلاح أبو الحاج
الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج

المطلب العاشر: الدّيون والقروض:

ذهبًا، وأمّا إن قالت لها: سأعطيك السّوار قرضاً، ثم باعته لها وأعطتها قيمته، فعليك السّداد لقيمةِ السّوار، والله أعلم.

159) فتوى
مطالبة الدّائن بدين الذّهب بسعره الحالي
السؤال:
سيدة باعت إسوارة ذهبية لمساعدة أخيها، وبعد سنوات طالبت بإسوارتها بالسعر الحالي، فهل هذا جائز؟

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن أقرضته ذهباً فيلزم عليه دفع قيمة الذهب لها، وإن أقرضته نقوداً فيدفع لها مقدار النقود التي أقرضته، فإن قالت له مثلاً سأبيع الذهب وأعطيك قيمته، فيكون القرض ذهبًا حينها، فيلزم أن يدفع قيمة الذهب، والله أعلم.

160) فتوى
الزّيادة في الدّين مقابل التأجير
المجلد
العرض
29%
تسللي / 454