الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب العاشر: الدّيون والقروض:
أخذ السّلعة بدل دين قديم
السؤال:
شخص اقترض من عمه (5000) دينار، له سنة يطالب بها، فتح العم
مشروع زيت، فتوجه الشخص واشترى منه بألف دينار، وأخبره أن يخصم هذه الألف من (5000) الدّين، ما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز أن يأخذ بدل دينه أي بضاعة كالزيت مثلاً، والله أعلم.
169) فتوى
سداد الدّين بعملة أخرى
السؤال:
رجل أراد أن يستدين بالعملة السورية، وأعطاه الدائن بالريال السعودي، ما حكم أن يسدّد المدين بالعملة السورية؟ وهل إذا سدّد بالريال السعودي يعتبر ربا، على اعتبار أنه حصل ارتفاع في سعر الريال؟
الجواب:
السؤال:
شخص اقترض من عمه (5000) دينار، له سنة يطالب بها، فتح العم
مشروع زيت، فتوجه الشخص واشترى منه بألف دينار، وأخبره أن يخصم هذه الألف من (5000) الدّين، ما الحكم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز أن يأخذ بدل دينه أي بضاعة كالزيت مثلاً، والله أعلم.
169) فتوى
سداد الدّين بعملة أخرى
السؤال:
رجل أراد أن يستدين بالعملة السورية، وأعطاه الدائن بالريال السعودي، ما حكم أن يسدّد المدين بالعملة السورية؟ وهل إذا سدّد بالريال السعودي يعتبر ربا، على اعتبار أنه حصل ارتفاع في سعر الريال؟
الجواب: