الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب العاشر: الدّيون والقروض:
أقول وبالله التوفيق: يجوز السداد بالعملة السورية أو السعودية، ولا
يكون ربا، والله أعلم.
170) فتوى
تحويل القرض إلى جزء من ثمن المبيع المؤجل
السؤال:
استدان شخص مبلغًا من المال، وقدّره بثلاثة ملايين وسبعمائة ألف إلى
أجل محدد، وعند حلول الأجل لم يتمكن من السداد، فاشترى المدين بيتًا للدائن على أن يكون الدين جزءًا من ثمن البيت البالغ خمسة ملايين، هل هذا البيع حلال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن اتفقا على السداد بهذه الطريقة جاز، وكان العقد صحيحاً، والله أعلم.
171) فتوى
سداد فواتير الغير مقابل تحمّل الدّين
السؤال:
يكون ربا، والله أعلم.
170) فتوى
تحويل القرض إلى جزء من ثمن المبيع المؤجل
السؤال:
استدان شخص مبلغًا من المال، وقدّره بثلاثة ملايين وسبعمائة ألف إلى
أجل محدد، وعند حلول الأجل لم يتمكن من السداد، فاشترى المدين بيتًا للدائن على أن يكون الدين جزءًا من ثمن البيت البالغ خمسة ملايين، هل هذا البيع حلال؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن اتفقا على السداد بهذه الطريقة جاز، وكان العقد صحيحاً، والله أعلم.
171) فتوى
سداد فواتير الغير مقابل تحمّل الدّين
السؤال: