اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية

صلاح أبو الحاج
الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج

المطلب السّابع: البيع الفاسد:

71) فتوى
بيع الأصنام والرّسوم واللعب
السؤال:
ما حكم بيع الأصنام والرسوم واللعب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره بيع الأصنام والرسوم المُجسدة المحضة، بخلاف بيع اللّعب فهي جائزة في رواية عن أبي يوسف، قال ابن عابدين في رد المحتار (5: 226): «وظاهره أنّ قوله لا رواية عنه حتى يقال: إن هذا يشعر بضعفه، ونسبته إلى أبي يوسف لا تدلّ على أن الإمام يخالفه؛ لاحتمال أن يكون له في المسألة قولٌ فافهم» (¬1)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) استثنى أكثر العلماء من تحريم التصوير وصناعة التماثيل صناعة لعب البنات، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وقد نقل القاضي عياض جوازه عن أكثر العلماء، وتابعه النووي في «شرح مسلم»، فقال: يستثنى من منع تصوير ما له ظل، ومن اتخاذ لعب البنات، لما ورد من الرخصة في ذلك، وهذا يعني جوازها، سواء أكانت اللعب على هيئة تمثال إنسان أو حيوان، مجسمة أو غير مجسمة، وسواء أكان له نظير في الحيوانات أم لا: كفرس له جناحان. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 12: 112، وغيرها.
المجلد
العرض
13%
تسللي / 454