الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب السّابع: البيع الفاسد:
قال شيخنا العثماني في فقه البيوع (1: 309): «أمّا الصور غير المجسدة، وهي التي تُرسم على قرطاس أو ثوب، فأجاز بيعها بعضُ المالكية، فقياس قولهم: أن يجوز بيعُها عندهم مطلقاً، أمّا الجمهور، فلا فرق عندهم بين المُجسدة وغير المجسدة في عدم الجواز ....
وهذه الكراهة فيما إذا كان القرطاس أو الثوب متمحضاً للصورة، أمّا إذا كان المبيع شيئاً آخر من المباحات، وهو مشتمل على صور، فتدخل في البيع تبعاً، فيجوز بيعها، وهذا مثل الجرائد والصحف والكتب التي يقصد منها مضمونها المباح، ولكنها رُبَّما تشتمل على صورة ممنوعة، وكذلك ما عمَّت به البلوى من العلب التي تعبأ بها الأشياء المباحة، ويشتمل أكثرها على صور، فلا يمنع من بيعها إذا كان المقصود الأشياء المباحة دون الصور»، والله أعلم.
72) فتوى
بيع حساب لعبة إلكترونية
السؤال:
ما حكم المال الناتج عن بيع حساب لعبة إلكترونية «ببجي» لشخص آخر؟
وهذه الكراهة فيما إذا كان القرطاس أو الثوب متمحضاً للصورة، أمّا إذا كان المبيع شيئاً آخر من المباحات، وهو مشتمل على صور، فتدخل في البيع تبعاً، فيجوز بيعها، وهذا مثل الجرائد والصحف والكتب التي يقصد منها مضمونها المباح، ولكنها رُبَّما تشتمل على صورة ممنوعة، وكذلك ما عمَّت به البلوى من العلب التي تعبأ بها الأشياء المباحة، ويشتمل أكثرها على صور، فلا يمنع من بيعها إذا كان المقصود الأشياء المباحة دون الصور»، والله أعلم.
72) فتوى
بيع حساب لعبة إلكترونية
السؤال:
ما حكم المال الناتج عن بيع حساب لعبة إلكترونية «ببجي» لشخص آخر؟