الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب السّابع: البيع الفاسد:
يمكنه أن يبيع الأصول على ما بينا أو يشتري الموجود ببعض الثمن، ويؤخر العقد في الباقي إلى وقت وجوده أو يشتري الموجود بجميع الثمن: ويبيح له الانتفاع بما يحدث منه، فيحصل مقصودهما بهذا الطريق، فلا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم مصادماً للنَّصِّ.
قال ابنُ عابدين في رد المحتار (4: 555): «لكن لا يخفى تحقُّق الضَّرورة في زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة، وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت، ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان»، والله أعلم.
74) فتوى
بيع الأوراق المالية
السؤال:
ما حكم بيع الأوراق المالية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن حامل هذه الأوراق الذي هو الدائن الأصيل تجاه مُصدرها، رُبما يبيع هذه الأوراق في السوق ليَحُل مشتريها محلّ الحامل
قال ابنُ عابدين في رد المحتار (4: 555): «لكن لا يخفى تحقُّق الضَّرورة في زماننا ولا سيما في مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثمار فإنه لغلبة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخلص بأحد الطرق المذكورة، وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت، ويلزم تحريم أكل الثمار في هذه البلدان»، والله أعلم.
74) فتوى
بيع الأوراق المالية
السؤال:
ما حكم بيع الأوراق المالية؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن حامل هذه الأوراق الذي هو الدائن الأصيل تجاه مُصدرها، رُبما يبيع هذه الأوراق في السوق ليَحُل مشتريها محلّ الحامل