الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب السّابع: البيع الفاسد:
الأوّل، ويحقُّ له أن يحصُل على الدَّين المكتوب على الورقة، فلا تجوز؛ لأنها بيعُ الدَّين من غير مَن عليه الدين، كما في فقه البيوع (1: 339)، والله أعلم.
75) فتوى
بيع السّندات
السؤال:
ما حكم السّندات؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: السّندات: وهي وثيقةٌ يُصدرها المديون لمقرضِهِ اعترافاً منه بأنّه استقرض من حاملها مبلغاً يلتزم أداءه في وقت معلوم مع زيادة ربوية، وهذه السندات تصدرها الشركات المساهمة التجارية أو الصناعية أو الحكومات حينما تحتاج إلى اقتراض مبالغ كبيرة لإنجاز مشاريعها، وتعرضها على الجمهور.
وهي لا تجوز بصورها المختلفة سواء كانت فائدتها متعيِّنةً عند الإصدار، وتدفع لحاملها بصفة دورية، وتسمى «سندات ذات كربون»، أو كانت تصدر مبلغ معلوم ولكنها تباع للمستثمرين بحسم يمثل الفائدة
75) فتوى
بيع السّندات
السؤال:
ما حكم السّندات؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: السّندات: وهي وثيقةٌ يُصدرها المديون لمقرضِهِ اعترافاً منه بأنّه استقرض من حاملها مبلغاً يلتزم أداءه في وقت معلوم مع زيادة ربوية، وهذه السندات تصدرها الشركات المساهمة التجارية أو الصناعية أو الحكومات حينما تحتاج إلى اقتراض مبالغ كبيرة لإنجاز مشاريعها، وتعرضها على الجمهور.
وهي لا تجوز بصورها المختلفة سواء كانت فائدتها متعيِّنةً عند الإصدار، وتدفع لحاملها بصفة دورية، وتسمى «سندات ذات كربون»، أو كانت تصدر مبلغ معلوم ولكنها تباع للمستثمرين بحسم يمثل الفائدة