الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب السّابع: البيع الفاسد:
الربوية، فيدفع مثلاً تسعين ليستحق مئة، وتُسمّى «سندات ذات الكوبون الصفري»، أو كانت تصدر سندات للقرض بدون التزام دفع الفوائد الربوية لحامل السند، ولكن يلتزم المصدر أن يوزع جوائز على حاملي السّندات على أساس القرعة.
وبيع هذه السّندات لا يجوز؛ لأنه بيع الدين من غير مَن عليه الدين، ولكن يجوز ذلك بطريق الحوالة بجميع شروطها، وذلك بأن يقترض حامل السند من رجل مئة، ثم يحيله على مُصدر السند، كما في فقه البيوع (1: 341ـ 343)، والله أعلم.
76) فتوى
بيع قيمة الصّكوك النّقدية بأقل من ثمنها
السؤال:
باع شخص صكًّا نقديًا بقيمة مئة ألف دولار بأقل من نصف الثمن؛ نظراً لحبس أموال المودعين في البنوك، فهل يجوز منه هذا الفعل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الصّك النقدي دين، ولا يجوز بيع الدّين؛ لأنّه ربا، والله أعلم.
وبيع هذه السّندات لا يجوز؛ لأنه بيع الدين من غير مَن عليه الدين، ولكن يجوز ذلك بطريق الحوالة بجميع شروطها، وذلك بأن يقترض حامل السند من رجل مئة، ثم يحيله على مُصدر السند، كما في فقه البيوع (1: 341ـ 343)، والله أعلم.
76) فتوى
بيع قيمة الصّكوك النّقدية بأقل من ثمنها
السؤال:
باع شخص صكًّا نقديًا بقيمة مئة ألف دولار بأقل من نصف الثمن؛ نظراً لحبس أموال المودعين في البنوك، فهل يجوز منه هذا الفعل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الصّك النقدي دين، ولا يجوز بيع الدّين؛ لأنّه ربا، والله أعلم.