اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري

صلاح أبو الحاج
المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني: في اختيارات القُدُوريّ المخالفة لرسم المفتي:

المسألة الخامسة:
اختياره التقدير في التّعريف للقطة بالأيام في أقلّ من عشرة دراهم، وبالشهر في عشرة دراهم فأكثر، وبالسنة في مئة فأكثر:
قال القُدُوريّ (أحمد، د. هـ): «فإن كانت أَقلّ من عشرةِ دراهمٍ عرَّفها أَيّاماً، وإن كانت عشرة فصاعداً عَرَّفها شهراً، وإن كان مئة درهم أو أَكثر عرّفها حولاً».
والمرادُ بالتعريف: أن ينادي: إني وجدت لقطة لا أدري مالكها، فليأت مالكها وليصفها لأردها عليه. ويتحقق الإعلام بأي وسيلة يفعلها الملتقط من سؤال أصحاب محلات وجد اللقطة عندهم أو وضع إعلان أو غيرها.
والمعتمد في المذهب: عدم التَّقدير في التعريف بمدة معينة، وقال المَرغيناني (علي، د. هـ) وصدرُ الشَّريعة (عبيد الله، 2006م): «الصحيح أنَّها غير مقدرة بمدة معلومة، بل هي مفوَّضة إلى رأي الملتقط فيعرِّفُها إلى أن يغلبَ على ظنِّه أنّها لا تطلبُ بعد ذلك». وهذا ما اختاره شمسُ الأئمة، قال ابنُ قُطْلُوبُغا (قاسم، 2002م): «قال في «الينابيع»: وعليه الفتوى، وقال في «الجواهر»: والأصح أنَّ التقدير غير لازم ... وفي «المضمرات»: وعليه الفتوى»، وقال الحدادي (أبو بكر، 1322هـ): «وعليه الفتوى»، فيظهر من هذا النقول اختار عامةعلماء المذهب
المجلد
العرض
46%
تسللي / 68