اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري

صلاح أبو الحاج
المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: في اختياراته المخالفة لفساد الزمان:

المسألة الرابعة:
اختياره صحة تزويج المرأة نفسها من غير الكفء، وللأولياء الاعتراض والتفريق بينهما:
قال القُدُوريّ (أحمد، د. هـ): «فإذا تزوَّجت المرأةُ غيرَ الكفؤ فللأولياء أن يفرّقوا بينهما».
والمعتمد في المذهب: عدم صحة النكاح إن لم يكن الزوج كفؤاً ما لم يأذن الولي، وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، أفتى بها قاضي خان واختارها ابن الهمام (محمد، د. هـ)، والطحطاوي (أحمد، 1975مـ) وابن عابدين (محمد، 1992م) وبرهان الشريعة، وقال التُّمرتاشيّ (محمد، 1332هـ)، و (محمد، مخطوط) والحصكفي (محمد، د. هـ): «به يفتى»، وقال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط (قاسم، 2002م)؛ لأنَّه ليس كل ولي يحسن المرافعة والخصومة ولا كلّ قاض يعدل، ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردّد على أبواب الحكّام، واستثقالاً لنفس الخصومات، فيتقرّر الضرر، فكان منعه دفعاً له.
وسبب اختيار القُدُوريّ: هو أخذه بظاهر الرِّواية، حيث إنَّها تملك تزويج نفسها بدون أن تلحق ضرر الشَّين بالأولياء، وارتفع الضرر عنهم بحقّهم في الاعتراض وفسخ النكاح (عبيد الله، 2006م).
المجلد
العرض
65%
تسللي / 68