المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: في اختياراته المخالفة لفساد الزمان:
فعلّل إمكانية الفسخ كانت في زمن أبي حنيفة متيسرة بدون ضرر يقع على الأولياء، فقال أبو حنيفة بالاكتفاء بالفسخ، والظاهر أن القدوري بناها على ظاهر الرواية لا على ما في زمنه؛ لأن زمان السَّرَخسي قريب من زمان القدوري، وقال: بعد صحة النكاح لفساد الزمان، والله أعلم.
وسبب تغير الفتوى هو فساد الزّمان، ففي التَّطبيق نجد صعوبة تطبيق ظاهر الرِّواية؛ لعدم عدل القضاة دائماً، وصعوبة التَّقاضي بكثرة التّردُّد على المحاكم، فيقع الضَّرر على الأولياء، فترك ظاهر الرِّواية وأفتي بعدم صحة النِّكاح، وهو الأقوى.
المسألة الخامسة:
اختياره لابتداء العدة في الطلاق والوفاة عقيب الطلاق والوفاة:
قال القُدُوريّ (أحمد، د. هـ): «وابتداءُ العدّة في الطّلاقِ عقيبِ الطّلاق، وفي الوفاةِ عقيبِ الوَفاة».
والمعتمد في المذهب: اعتبار ابتداء العدة من وقت الإقرار بالطلاق عند القاضي، قال المرغيناني (علي، د. هـ): «ومشايخنا يفتون في الطلاق أنّ ابتداءها من وقت الإقرار نفياً لتهمة المواضعة»، حتى إنَّه لو أقرّ أنَّه طلَّقَها من منذ سنة، فإن كذَّبته في الإسناد ـ أي التاريخ الذي أسند له ـ،
وسبب تغير الفتوى هو فساد الزّمان، ففي التَّطبيق نجد صعوبة تطبيق ظاهر الرِّواية؛ لعدم عدل القضاة دائماً، وصعوبة التَّقاضي بكثرة التّردُّد على المحاكم، فيقع الضَّرر على الأولياء، فترك ظاهر الرِّواية وأفتي بعدم صحة النِّكاح، وهو الأقوى.
المسألة الخامسة:
اختياره لابتداء العدة في الطلاق والوفاة عقيب الطلاق والوفاة:
قال القُدُوريّ (أحمد، د. هـ): «وابتداءُ العدّة في الطّلاقِ عقيبِ الطّلاق، وفي الوفاةِ عقيبِ الوَفاة».
والمعتمد في المذهب: اعتبار ابتداء العدة من وقت الإقرار بالطلاق عند القاضي، قال المرغيناني (علي، د. هـ): «ومشايخنا يفتون في الطلاق أنّ ابتداءها من وقت الإقرار نفياً لتهمة المواضعة»، حتى إنَّه لو أقرّ أنَّه طلَّقَها من منذ سنة، فإن كذَّبته في الإسناد ـ أي التاريخ الذي أسند له ـ،