المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الثَّالث: الحجب:
ويُحجب ابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا بالابن.
ويُحجب الأخوةُ والأخوات مطلقاً ـ أي أشقاء أو لأب أو لأم ـ بالابن وابن الابن وإن سفل «الفرع الوارث المذكر»، وبالأب والجدّ وإن علا «الأصل الوارث المذكر».
ويُحجب الأخوة والأخوات لأب خاصّة بالأخ لأب وأم (¬1).
ويُحجب الأخوة والأخوات لأم خاصة بالبنت وبنت الابن وإن نزلت «الفرع الوارث المؤنث».
وإذا أخذت البنات الثُّلثين حُجبت بناتُ الابن؛ لأنَّ إرثهنّ كان تكملةً للثُّلثين، وقد كَمُل فسقطن؛ إذ لا طرق لتوريثهما فرضاً وتعصيباً إلا أن يكون معهنّ أو أسفل منهنّ ذكرٌ يُعصِّب مَن كانت بحذائه أو كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم (¬2)،كما سبق.
وإذا أَخذت الأخوات لأب وأُمّ الثُّلثين حجبت الأخوات لأب إلا أن يكون معهنّ أخ فيعصبُهنّ.
ويُحجب أبناء الأخوة لأبوين بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب والجد والأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع الغير وبالأخ لأب.
ويحجب العمّ لأبوين بهؤلاء المذكورين وبابن الأخ لأبوين أَو لأب.
ويحجب العم لأب بهؤلاء المذكورين وبالعمّ لأبوين.
ويحجب أبناء العم لأبوين بهؤلاء المذكورين والعم لأبوين والعم لأب.
¬__________
(¬1) ينظر: منحة السُّلوك 3: 262.
(¬2) ينظر: منحة السُّلوك 3: 264.
ويُحجب الأخوةُ والأخوات مطلقاً ـ أي أشقاء أو لأب أو لأم ـ بالابن وابن الابن وإن سفل «الفرع الوارث المذكر»، وبالأب والجدّ وإن علا «الأصل الوارث المذكر».
ويُحجب الأخوة والأخوات لأب خاصّة بالأخ لأب وأم (¬1).
ويُحجب الأخوة والأخوات لأم خاصة بالبنت وبنت الابن وإن نزلت «الفرع الوارث المؤنث».
وإذا أخذت البنات الثُّلثين حُجبت بناتُ الابن؛ لأنَّ إرثهنّ كان تكملةً للثُّلثين، وقد كَمُل فسقطن؛ إذ لا طرق لتوريثهما فرضاً وتعصيباً إلا أن يكون معهنّ أو أسفل منهنّ ذكرٌ يُعصِّب مَن كانت بحذائه أو كانت فوقه ممن لم تكن ذات سهم (¬2)،كما سبق.
وإذا أَخذت الأخوات لأب وأُمّ الثُّلثين حجبت الأخوات لأب إلا أن يكون معهنّ أخ فيعصبُهنّ.
ويُحجب أبناء الأخوة لأبوين بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب والجد والأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع الغير وبالأخ لأب.
ويحجب العمّ لأبوين بهؤلاء المذكورين وبابن الأخ لأبوين أَو لأب.
ويحجب العم لأب بهؤلاء المذكورين وبالعمّ لأبوين.
ويحجب أبناء العم لأبوين بهؤلاء المذكورين والعم لأبوين والعم لأب.
¬__________
(¬1) ينظر: منحة السُّلوك 3: 262.
(¬2) ينظر: منحة السُّلوك 3: 264.