اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الثَّامن: توريث الغرقى والحرقى والهدمى:

إذا مات المرتد على ارتداده، أو قتل، أو لحق بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه بدار الحرب، فما اكتسبه في حال إسلامه فهو لورثته من المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته يوضع في بيت المال عند الإمام الأعظم - رضي الله عنهم -.
وعند الصَّاحبين: الكسبان جميعاً لورثته المسلمين.
وما اكتسبه بعد اللحوق بدار الحرب فهو فيء بالإجماع، وكسب المرتدة جميعاً لورثتها المسلمين بلا خلاف بين أئمتنا - رضي الله عنهم -.
وأما المرتد فلا يرث من أحد لا من مسلم ولا من مرتد مثله، وكذلك المرتدة، إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم، فحينئذٍ يتوارثون؛ لأنَّ ديارهم صارت ديار حرب لظهور أحكام الكفر فيها.
المطلب السَّابع: توريث ولد الزِّنا واللعان:
أما ولد الزِّنا: فهو من انعقدت نطفته من ماء الزِّنا، وحكمه: أنَّه لا يتوارث من أبيه وأقاربه، وإنَّما يتوارث من أمه.
وأما ولد اللعان: فهو كولد الزِّنا، لا يتوارث من أبيه، وإنِّما يتوارث من أمه.
واللعان في اللغة: الطرد والإبعاد، وشرعاً: المباهلة بين الزوجين في إزالة حد أو نفي ولد بلفظ مخصوص أمام القاضي.
المطلب الثَّامن: توريث الغرقى والحرقى والهدمى:
إذا مات جماعة معاً، وكان بينهم قرابة، ولا يدرى أيُهم مات أولاً، كما إذا غرقوا في السَّفينة معاً، أو وقعوا في النَّار دفعة، أو سقط عليهم جدار أو سقف بيت، أو قُتلوا في
المجلد
العرض
93%
تسللي / 243