اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الثَّامن: توريث الغرقى والحرقى والهدمى:

معركة ولم يعلم التَّقدم والتَّأخر في موتهم، جُعلوا كأنَّهم ماتوا معاً، فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء، ولا يرث بعض هؤلاء الأموات من بعض، ولا يكون حاجباً لغيره (¬1). (¬2)
فعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعن غير واحد من علمائهم: «أنّه لم يتوارث من قتل يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد، فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئاً، إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه، قال وسمعت مالكاً يقول: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه، ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا» (¬3).
وعن علي - رضي الله عنه -: «أنّ أهلَ بيت غرقوا في سفينة، فورث علي بعضهم من بعض» (¬4).
المسألة الأولى ... المسألة الثانية

زوجة ... 1 ... بنتان ... 2
بنت ... 4 ... ع ... عم ... 1
ع ... عم ... 3

مثاله: مات أخوان معاً، وكان لأحدهما: زوجة، وبنت، وعم، وكان للثاني: بنتان، وعم: فالمسألة الأولى من ثمانية أسهم، للزوجة الثمن وهو سهم واحد، وللبنت النصف وهو أربعة أسهم، والباقي وهو سهم واحد للعم تعصيباً، والمسألة الثانية من ثلاثة، للبنتين الثلثان وهما سهمان، وللعم الباقي، ولا نعمل لهما جامعة، بل نعمل لكل منهما مسألة على حدة.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح ابن ملك على تحفة الملوك ق121/أ.
(¬2) في المادة 282 - إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينهم توارث ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
(¬3) في الموطأ3: 744.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة6: 275.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 243