اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الثَّالث: توريث الحمل:

من اجتمع فيه قرابتان لو تفرقتا في شخصين ورثا، ورث بهما، ويجعل كشخصين؛ إذ كل واحدة مستقلة في سبب الاستحقاق (¬1)، ومن أمثلته:
ـ ماتت امرأةٌ عن زوج وهو ابن عمها، فله النِّصف بالزَّوجية والباقي بالعمومة.
ـ ماتت امرأة عن ابني عم أحدهما أخ لأم، فللأخ السدس بالأخوة، والباقي بينهما بالعمومة، ولو ماتت عن ابني عم أحدهما زوج، فللزوج النصف والباقي بينهما بالعمومة.
أما الجدات، قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يقسم بينهما باعتبار الأبدان، وعند محمد - رضي الله عنه - باعتبار الجهات. مثاله: جدتان إحداهما لها قرابتان: كأم أم الأم وهي أم أب أب، والأخرى لها قرابة واحدة: كأم أم الأب، فالسدس بينهما نصفان عند أبي يوسف - رضي الله عنه - وعند محمد أثلاثاً. وصورته: امرأة تزوج ابن ابنها بنت بنتها، فأولدها ابناً، فهذه أم أم أم هذا الابن وهي أم أب أبيه، وكذا لو تزوج ابن بنتها بنت بنت لها أخرى فأولدها ابناً كانت أم أم أمه وأم أم أبيه، فإن تزوج هذا الابن بنت بنت بنت لها أخرى فأولدها ابناً صارت أم أم أم أمه وأم أم أم أبيه، فيكون لها ثلاث جهات، ولو تزوج هذا الابن بنت بنت بنت بنت لها أخرى فأولدها ابناً كانت جدة له من أربع جهات، وعلى هذا يمكن تكثير الجهات (¬2).

المطلب الثَّالث: توريث الحمل:
¬__________
(¬1) في المادة 300 - الوارثون بالفرض والتعصيب هم: أ. الأب أو الجد لأب مع البنت المنفردة أو بنت الابن وإن نزل أبوها. ب. الزوج إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً. جـ. الأخ لأم واحداً أو أكثر إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً وما يستحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
(¬2) الاختيار 5: 91 - 92.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 243