اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:

المطلب الرَّابع: ذوي الأرحام:

ذو الرَّحم: وهو كلُّ قريبٍ ليس صاحب فرض ولا عصبة.
أصناف الأرحام:
وأصنافهم أربعة يقدم الأقرب فالأقرب كما في العصبات، فإذا وجد الصنف الأوّل فإنّه يأخذ الميراث ويحجب باقي الأصناف، وإذا وجد الثاني فإنه يحجب الثالث، والثالث يحجب الرابع. (¬1)
¬__________
(¬1) في المادة 301 - ذوو الأرحام لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والعصبات، وهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:
أ. ... الصِّنف الأَوَّل: أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.
ب. الصِّنف الثَّاني: الأجداد الرحميون وإن علوا والجدات الرحميات وإن علون.
جـ. الصِّنف الثَّالث:
1.أولاد الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا.
2.أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.
3.بنات الأخوة مطلقاً وإن نزلوا.
4.بنات أبناء الأخوة مطلقاً وإن نزلن وأولادهن وإن نزلوا.
د. الصِّنف الرَّابع: يشمل ست فئات مقدم بعضها على بعض في الإرث حسب الترتيب التالي:
1.أعمام المتوفى لأم وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً.
2.أولاد من ذكروا في البند (1) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
3.أعمام أب المتوفى لأم وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً (قرابة الأم).
4.أولاد من ذكروا في البند (3) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أب المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.
5.أعمام أبي أبي المتوفى لأم وأعمام أم أبيه وعمات أبوي أبيه وأخوالهما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب): وأعمام أبوي أم المتوفى وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأم).
6.أولاد من ذكروا في البند (5) من هذه الفقرة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكروا وإن نزلوا وهكذا.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 243