المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: التَّخارج:
زوج ... 3
أم ... 2 ... ت
ع ... عم ... 1
ـ ماتت امرأةٌ عن: زوج، وأم، وعم، وتركت خمسة آلاف دينار، فصالحت الأم عن نصيبها مقابل مبلغ من المال وخرجت من التَّركة.
ثانياً: إن كان التخارج بين أحد الورثة وآخر منهم على أن يخرج له عن نصيبه في التركة نظير مقدار معين من المال يأخذه الخارج من مال المصالح خاصة (¬1)، وفي هذه الحالة يكون النَّصيبان لمن دفع البدل (وهما نصيب الخارج ونصيب المصالح)، ويكون أحد النَّصيبين بيع والآخر ميراث.
مثاله: مات رجلٌ عن: ابنين وبنت، وترك مبلغ (3060) ديناراً، فتخارج أحد الإبنين مع أخته وتركت حصتها في مقابل مال دفعه إليها.
فأصل المسألة من خمسة، لكل واحد من الإبنين سهمان، وللبنت سهم، وبعد التخارج نعطي الابن المتخارج نصيب أخته وهو سهم، فيصبح له ثلاثة أسهم من خمسة.
ع ... ابن متخارج ... 2
ابن ... 2
بنت ... 1 ... ت
وتساوي قيمة السهم الواحد: (3060 5 = 612)، للابن المتخارج (3612=1836)، وللابن الآخر (2612=1224).
¬__________
(¬1) في المادة 315 - إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.
أم ... 2 ... ت
ع ... عم ... 1
ـ ماتت امرأةٌ عن: زوج، وأم، وعم، وتركت خمسة آلاف دينار، فصالحت الأم عن نصيبها مقابل مبلغ من المال وخرجت من التَّركة.
ثانياً: إن كان التخارج بين أحد الورثة وآخر منهم على أن يخرج له عن نصيبه في التركة نظير مقدار معين من المال يأخذه الخارج من مال المصالح خاصة (¬1)، وفي هذه الحالة يكون النَّصيبان لمن دفع البدل (وهما نصيب الخارج ونصيب المصالح)، ويكون أحد النَّصيبين بيع والآخر ميراث.
مثاله: مات رجلٌ عن: ابنين وبنت، وترك مبلغ (3060) ديناراً، فتخارج أحد الإبنين مع أخته وتركت حصتها في مقابل مال دفعه إليها.
فأصل المسألة من خمسة، لكل واحد من الإبنين سهمان، وللبنت سهم، وبعد التخارج نعطي الابن المتخارج نصيب أخته وهو سهم، فيصبح له ثلاثة أسهم من خمسة.
ع ... ابن متخارج ... 2
ابن ... 2
بنت ... 1 ... ت
وتساوي قيمة السهم الواحد: (3060 5 = 612)، للابن المتخارج (3612=1836)، وللابن الآخر (2612=1224).
¬__________
(¬1) في المادة 315 - إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.