اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

الفصل التَّمهيدي مقدمات لعلم الفرائض

أولاً: تعريف المواريث والفرائض وموضوعه وغايته:
فالمواريث جمع ميراث: وهو الإرث، ويطلق لغةً على أمر قديم توارثه الآخر عن الأول، وفي حديث الحج: «إنَّكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم» (¬1): يريد به ميراثهم ملتهم (¬2).
واصطلاحاً: انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة، فكأنّ الوارث لبقائه انتقل إليه بقية مال الميت (¬3).
والفرائض جمع فريضة, وهي مأخوذة من الفرض، والفرض في اللغة له معانٍ منها: التَّقدير: كقوله تعالى: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} البقرة: 237: أي قَدَّرتم، والهبة, كقولهم: ما أصبت به فرضاً ولا قرضاً: أي ما أخذت منه شيئاً بلا عوض أو بعوض، والقطع: كقوله تعالى: {نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} النساء: 7 أي: مقطوعاً محدوداً (¬4).
وسُمِّي فرائض؛ لأنَّ الله تعالى قدَّره وقسَّمه بنفسه وأوضحه (¬5).
واصطلاحاً: هي علمٌ بأصول من فقهٍ وحسابٍ تعرف حقّ كلّ من التركة (¬6)، أو علم بقواعد فقهيّة وحسابيّة, بها يعرف نصيب كلِّ وارثٍ من التركة (¬7)، أو علم بقواعد وجزئيات تعرف بها كيفية صرف التَّركة إلى الوارث بعد معرفته (¬8).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 189، وسنن النَّسائي 5: 255، ومسند الشَّافعي 1: 241.
(¬2) ينظر: تاج العروس 5: 155، ولسان العرب 2: 111.
(¬3) ينظر: الاختيار 5: 85، والفتاوى الهندية 6: 447.
(¬4) ينظر: لسان العرب 7: 203، والمعجم الوسيط 2: 689.
(¬5) الدر المختار 6: 757 - 758.
(¬6) الدر المختار 6: 757 - 758.
(¬7) علم الفرائض لمحمد خيري المفتي ص 6.
(¬8) ينظر: كشف الظنون 1: 1244.
المجلد
العرض
2%
تسللي / 243