اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول تعريف الفقه والمعاملات والملكية

وهو: أنَّ مَن مَلَكَ المنفعةَ ملكَ الإجارة والإعارة، ومَن مَلَكَ الانتفاع ملك الإعارة لا الإجارة، ويجعلون المستعير والموصى له بالمنفعة مالكا للانتفاع فقط، وهذا يناسب قول الكرخي من أنَّ الإعارة إباحة المنافع لا تمليكها، والمذهب عندنا أنَّها تمليك المنافع بغير عوض، فهي كالإجارة تملك المنافع، وإنَّما لا يملك المستعير الإجارة؛ لأنّه مَلَكَ المنفعةَ بغيرِ عوضٍ فلا يملك أن يملكها بعوض، ولأنَّه لو ملك الإجارة لملك أكثر ممّا مُلك، فإنَّه ملك المنفعة بلا عوض فيملكها نظير يملك.
الخامس عشر: الملك في القسمة لا يستقر لواحد من الشركاء في سهم بعينه بنفس القسمة، بل يتوقَّف بإحدى معان أربع: إمّا بالقبض أو قضاء القاضي أو القرعة أو بأن يوكلوا رجلاً يلزم كلُّ واحد منهم سهماً.
وأنواع الملكيّة:
1.الملكيّةُ الخاصّة، وتشتمل على ما يلي:
أ. ملكيّةُ الأعيان: ويدخل فيها: البيعُ والهبةُ والمزارعةُ والمساقاةُ والرَّكازُ والوراثةُ والوصيةُ والكفالةُ والحوالةُ واللُّقطةُ وغيرُها.
ب. ملكيّةُ المنافع: ويدخل فيها: الإجارةُ والإعارةُ والوقفُ وغيرُها.
ج. ملكيّةُ الحقوق: ويدخل فيها الشُّفعةُ والوديعةُ والشربُ والمسيلُ والمرورُ والجوارُ وغيرها.
2.الملكيّةُ العامّة، وتشتمل على ما يلي:
أ. ما لا يتعلّق به حَقُّ العامّة: إحياءُ الموات والصَّيدُ وغيرها.
ب. ما يتعلق به حقّ العامّة.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 630