المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول تعريف الفقه والمعاملات والملكية
نجعل الزَّوال مقصوراً على الحال، فحينئذٍ يستند في حقِّ الكلّ؛ لأنَّ الزَّوال في حقِّ المالك والغاصب استند لا لكون الغصب سبباً للملك وضعاً حتى يستند في حقّ الكلّ، بل ضرورة وجوب الضمان من وقت الغصب، فلا يظهر ذلك في حق غيرهما إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي؛ لأنَّ الحكم الشرعي يظهر في حق الكل فيظهر الاستناد في حق الكل، فلو أودع الغاصبُ العين ثمَّ هلكت عند المودَع ثمَّ ضمَّن المالكُ الغاصبَ فلا رجوع له على المودَع؛ لأنَّه ملكها بالضمان فصار مودعاً مال نفسه.
الثاني عشر: الملك إما للعين والمنفعة معاً وهو الغالب، أو العين فقط، أو للمنفعة فقط: كالشقة الموصى بمنفعتها أبداً رقبتها للوارث، وليس له شيء من منافعها، ومنفعتها للموصى له، فإذا مات الموصى له عادت المنفعة إلى المالك، والولد والغلة والكسب للمالك، وليس للموصى له الإجارة.
الثالث عشر: تُملك الهبة والصدقة بالقبض، ويستقرُّ الملك في الهبة بوجود مانع من الرُّجوع من سبعة معلومة في الفقه، وفي الصدقة بالاستيلاء، وهو طريق الملك في جميع الأموال؛ لأنَّ الأصلَ الإباحة فيها.
الرابع عشر: تملّك العقار للشَّفيع بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي، فقبلهما لا ملك له، فلا تورث عنه لو مات، وتبطل إذا باع ما يشفع به.
تنبيه: قد علمت أنَّ الموصى له وإن ملك المنفعة لا يؤجر، وينبغي أنَّ له الإعارة، وأما المستأجر فيؤجّر ويعير ما لا يختلف باختلاف المستعمِل، والموقوف عليه السكنى لا يؤجر ويعير، والشّافعية جعلوا لذلك أصلاً،
الثاني عشر: الملك إما للعين والمنفعة معاً وهو الغالب، أو العين فقط، أو للمنفعة فقط: كالشقة الموصى بمنفعتها أبداً رقبتها للوارث، وليس له شيء من منافعها، ومنفعتها للموصى له، فإذا مات الموصى له عادت المنفعة إلى المالك، والولد والغلة والكسب للمالك، وليس للموصى له الإجارة.
الثالث عشر: تُملك الهبة والصدقة بالقبض، ويستقرُّ الملك في الهبة بوجود مانع من الرُّجوع من سبعة معلومة في الفقه، وفي الصدقة بالاستيلاء، وهو طريق الملك في جميع الأموال؛ لأنَّ الأصلَ الإباحة فيها.
الرابع عشر: تملّك العقار للشَّفيع بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي، فقبلهما لا ملك له، فلا تورث عنه لو مات، وتبطل إذا باع ما يشفع به.
تنبيه: قد علمت أنَّ الموصى له وإن ملك المنفعة لا يؤجر، وينبغي أنَّ له الإعارة، وأما المستأجر فيؤجّر ويعير ما لا يختلف باختلاف المستعمِل، والموقوف عليه السكنى لا يؤجر ويعير، والشّافعية جعلوا لذلك أصلاً،