اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول تعريف الفقه والمعاملات والملكية

الثامن: يستقرّ الملك في البيع الخالي عن الخيار بالقبض، والمراد من الاستقرار في البيع الأمن من انفساخه بالهلاك.
التاسع: يستقرُّ الملك في الصَّداق بالدُّخول أو الخلوة أو الموت، والمرادُ من الاستقرار في الصَّداق الأمن من تشطيره بالطلاق وسقوطه بالرِّدةِ وتقبيل ابن الزوج قبل الدّخول، ولا يتوقَّف استقراره على القبض؛ لأنَّه لو هلك لم ينفسخ النِّكاح، ولا فرق في الصداق بين أن يكون ديناً مما يثبت في الذمة أو عيناً مما يتعيّن بالتعيين.
العاشر: جميع الديون بعد لزومها مستقرّةٌ إلا دين السَّلم لقبوله الفسخ بالانقطاع، بخلاف ثمن المبيع فإنَّه لا يقبل الفسخ بالانقطاع؛ لجواز الاعتياض عنه.
الحادي عشر: يستند الملك في المغصوبِ والمستهلكِ إلى وقتِ الغصبِ والاستهلاك، فإذا غُيِّب المغصوبُ وضَمِن قيمتَه مَلَكَه عندنا مستنداً إلى وقتِ الغصب، وفائدته تملّك الاكتساب ونفوذ البيع.
والتحقيق عندنا: أنَّ الملك يثبت للغاصب بشرط القضاء بالقيمة، لا حكماً ثابتاً بالغصب مقصوداً، ولذا لا يملك الولد، بخلاف الزيادة المتصلة.
تنبيه: إنَّ زوال المغصوب عن ملك المالك عند أداء الضمان عندنا يستند إلى وقت الغصب في حقّ المالك والغاصب، وفي حقّ غيرهما يقتصر على التضمين؛ إلا إذا تعلّق بالاستناد حكم شرعي وهو نفاذ البيع يمنعنا من أن
المجلد
العرض
4%
تسللي / 630