المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول تعريف الفقه والمعاملات والملكية
المولى والزوج وارثه هل تعتق؟ فعلى قول مَن يقول بأنَّ الإرث يجري في آخر جزء من أجزاء حياة المورث تعتق بعد الموت، وهو قول زفر - رضي الله عنه -، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: لا تعتق (¬1).
والدين المستغرق للتركة يمنع ملك الوارث، فلو استغرقها دين لا يملك الوارث التركة بإرث إلا إذا أبرأ الميتَ غريمُه أو أدّاه وارثه بشرط التبرّع وقت الأداء، أما لو أداه من مال نفسه مطلقاً بشرط التبرع أو الرجوع، يجب له دين على الميت فتصير مشغولة بدين فلا يملكها، ولا ينفذ بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين وإنَّما يبيعه القاضي.
ثمَّ اعلم أنَّ ملك الوارث بطريق الخلافة عن الميت، فهو قائمٌ مقامه كأنَّه حيّ، فيردُّ المبيع بعيبٍ ويردُّ عليه، ويصحُّ إثبات دين الميت على الوارث ويتصرَّف وصي الميت بالبيع في التركة مع وجود الوارث.
وأمّا ملك الموصى له فليس خلافة عنه بل بعقدٍ يملكُه ابتداءً فلا يردّ بالعيب ولا يردّ عليه، وإذا لم يكن خليفة لا يملك المدعي إثبات دين عليه.
السابع: يملك الصداق بالعقد، فالزوائد للزوجة قبل القبض، وإنَّما الكلام في تنصيف الزِّيادة مع الأصل بالطلاق قبل الدخول، فيعود النصف إلى ملك الزَّوج بالطلاق قبل الدُّخول قبل القبض مطلقاً، وبعده بقضاء أو رضاء، وفائدته في الزوائد.
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق8: 557.
والدين المستغرق للتركة يمنع ملك الوارث، فلو استغرقها دين لا يملك الوارث التركة بإرث إلا إذا أبرأ الميتَ غريمُه أو أدّاه وارثه بشرط التبرّع وقت الأداء، أما لو أداه من مال نفسه مطلقاً بشرط التبرع أو الرجوع، يجب له دين على الميت فتصير مشغولة بدين فلا يملكها، ولا ينفذ بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين وإنَّما يبيعه القاضي.
ثمَّ اعلم أنَّ ملك الوارث بطريق الخلافة عن الميت، فهو قائمٌ مقامه كأنَّه حيّ، فيردُّ المبيع بعيبٍ ويردُّ عليه، ويصحُّ إثبات دين الميت على الوارث ويتصرَّف وصي الميت بالبيع في التركة مع وجود الوارث.
وأمّا ملك الموصى له فليس خلافة عنه بل بعقدٍ يملكُه ابتداءً فلا يردّ بالعيب ولا يردّ عليه، وإذا لم يكن خليفة لا يملك المدعي إثبات دين عليه.
السابع: يملك الصداق بالعقد، فالزوائد للزوجة قبل القبض، وإنَّما الكلام في تنصيف الزِّيادة مع الأصل بالطلاق قبل الدخول، فيعود النصف إلى ملك الزَّوج بالطلاق قبل الدُّخول قبل القبض مطلقاً، وبعده بقضاء أو رضاء، وفائدته في الزوائد.
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق8: 557.