المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول تعريف الفقه والمعاملات والملكية
الثالث: يملك الموصى له الموصى به بالقبول بعد موت الموصي إلا في مسألتين: موت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله، والوصية للجنين.
وإذا قبل الموصى له بعد موت الموصي ثمَّ ردَّها على الورثة، فإن قبلوها انفسخ ملكه، وإن لم يقبلوا لا يجبروا على القبول، والملك بقبول الموصى له يستند إلى وقت موت الوصي، فلو أوصى رجل بحصان لإنسان، والموصى له غائب، فنفقته في مال الموصي، فإن حضر الغائب إن قبل رُجِع على الموصى عليه بالنَّفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي، وإن لم يقبل الموصى له يكون الحصان ملك الورثة.
الرابع: تثبت دية القتل للمقتول ابتداءً ثمَّ تنتقل إلى ورثته، فهي كسائر أموالِه، فتقضى منها ديونُه وتنفذ وصاياه، ولو أوصى بثلث ماله دخلت.
والقصاص بدلٌ عن الدية، فيورث كسائر أمواله؛ ولهذا لو انقلب مالاً تقضى به ديونه وتنفذ وصاياه.
الخامس: الملكُ في الوقف يزول عن المالك لا إلى مالك، وأنَّه لا يدخل في ملكِ الموقوفِ عليه ولو كان مُعيَّناً.
السادس: وقت دخول التركة في ملك الوارث: اختلفوا فيه، فقال مشايخ العراق: الإرثُ يثبت في آخر جزء من أجزاء حياة المورث، وقال مشايخ بلخ: الإرثُ يثبت بعد موت المورث، وفائدةُ هذا الاختلاف إنَّما تظهر في رجل تزوج بأمةِ الغير، ثمَّ قال لها: إذا مات مولاك فأنت حرّةٌ فمات
وإذا قبل الموصى له بعد موت الموصي ثمَّ ردَّها على الورثة، فإن قبلوها انفسخ ملكه، وإن لم يقبلوا لا يجبروا على القبول، والملك بقبول الموصى له يستند إلى وقت موت الوصي، فلو أوصى رجل بحصان لإنسان، والموصى له غائب، فنفقته في مال الموصي، فإن حضر الغائب إن قبل رُجِع على الموصى عليه بالنَّفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي، وإن لم يقبل الموصى له يكون الحصان ملك الورثة.
الرابع: تثبت دية القتل للمقتول ابتداءً ثمَّ تنتقل إلى ورثته، فهي كسائر أموالِه، فتقضى منها ديونُه وتنفذ وصاياه، ولو أوصى بثلث ماله دخلت.
والقصاص بدلٌ عن الدية، فيورث كسائر أمواله؛ ولهذا لو انقلب مالاً تقضى به ديونه وتنفذ وصاياه.
الخامس: الملكُ في الوقف يزول عن المالك لا إلى مالك، وأنَّه لا يدخل في ملكِ الموقوفِ عليه ولو كان مُعيَّناً.
السادس: وقت دخول التركة في ملك الوارث: اختلفوا فيه، فقال مشايخ العراق: الإرثُ يثبت في آخر جزء من أجزاء حياة المورث، وقال مشايخ بلخ: الإرثُ يثبت بعد موت المورث، وفائدةُ هذا الاختلاف إنَّما تظهر في رجل تزوج بأمةِ الغير، ثمَّ قال لها: إذا مات مولاك فأنت حرّةٌ فمات