المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني توابع البيع
ومن أدلة تحريمه:
من الكتاب:
قوله - جل جلاله -: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} البقرة: 275.
من السنة:
عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه» (¬1).
وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين، فمَن زاد أو ازداد، فقد أربى» (¬2).
وعن عبد الله بن حنظلة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية» (¬3).
الإجماع: قال الإمام الزَّيْلَعِيّ (¬4): «أجمعت الأمة على تحريمه حتى يكفر جاحده».
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 11: 399، ومسند أبي عوانة 3: 395، وجامع الترمذي 3: 512، وصححه، وسنن ابن ماجة 2: 762، ومصنف عبد الرزاق 6: 269، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 11: 390، وصحيح مسلم 3: 1210، وغيرهما.
(¬3) في مسند أحمد 5: 225، ومسند البزار 8: 309، وسنن الدارقطني 3: 16، والأحاديث المختارة 9: 267.
(¬4) في تبيين الحقائق 4: 85، وغيره.
من الكتاب:
قوله - جل جلاله -: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} البقرة: 275.
من السنة:
عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه» (¬1).
وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين، فمَن زاد أو ازداد، فقد أربى» (¬2).
وعن عبد الله بن حنظلة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية» (¬3).
الإجماع: قال الإمام الزَّيْلَعِيّ (¬4): «أجمعت الأمة على تحريمه حتى يكفر جاحده».
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 11: 399، ومسند أبي عوانة 3: 395، وجامع الترمذي 3: 512، وصححه، وسنن ابن ماجة 2: 762، ومصنف عبد الرزاق 6: 269، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 11: 390، وصحيح مسلم 3: 1210، وغيرهما.
(¬3) في مسند أحمد 5: 225، ومسند البزار 8: 309، وسنن الدارقطني 3: 16، والأحاديث المختارة 9: 267.
(¬4) في تبيين الحقائق 4: 85، وغيره.